ثمّ الظاهر أنّ كثير الظنّ ككثير الشكّ في المقام (1).
و أمّا [كثير] القطع، فإن كان في جانب العدم فلا يلتفت أيضاً إلّا إذا علم سبب القطع و كان ممّا يفيد صحيح المزاج قطعاً.
و إن كان في [جانب] الوجود فالظاهر اعتبار قطعه إلّا إذا حفظ سبب القطع و كان ممّا لا يفيد صحيح المزاج قطعاً، فتأمّل جيّداً.
[من تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث]:
(و لو تيقّن) فعل (الطهارة و شكّ في الحدث) بعدها لم يُعد الوضوء (2).
[الشكّ بعد الفراغ]:
(و)[1]كذا لو شكّ (في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يُعد) (3).
(1) لما عرفت سابقاً [من أنّ الشكّ في اللغة للأعمّ].
(2) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [2] مستفيضاً كالسُنّة، مع ما في وجوب الإعادة من العسر و الحرج.
(3) كما في المبسوط و المهذّب [3] و الجامع و المعتبر [4] و النافع و المنتهى و الإرشاد [5].
و لعلّه يرجع إليه [ما يلي]:
2/ 360/ 643
1- ما في المقنعة و السرائر من أنّه «إن شكّ بعد فراغه منه و قيامه من مكانه لم يلتفت» [6].
2- و ما في الغنية و كذا الكافي لأبي الصلاح [من أنّه] «إن نهض متيقّناً لتكامله لم يلتفت إلى شكّ» [7].
3- و ما في الوسيلة و الفقيه و المراسم و الهداية من أنّه لا يلتفت إلى الشكّ في شيء منه بعد ما قام [8]. [بناءً] على أن يراد بالانصراف و القيام و نحوهما مجرّد الفراغ من الوضوء قام من المجلس أو لم يقم، طال جلوسه أو لم يطل، كما في البيان و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالك و المدارك [9].
بل في الروضة و المدارك الإجماع عليه، و كأنّهما فهما من عبارات الأصحاب المتقدّمة ذلك.
و في المعتبر و المنتهى [10] دعوى الإجماع على عدم الالتفات مع الانصراف عن حاله.
فقد يقال: إنّ الانصراف عن الحال الأوّل يحصل بالفراغ منه و عدم التشاغل فيه.