responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 514

و اعلم أنّ [الظاهر] (1) عدم الفرق في ذلك- في الواجب [من المسح] و المستحب- بين الرجل و المرأة (2).

[لكن يستحب لها أن تضع الخمار عن رأسها فتمسح، و يتأكّد في صلاة الغداة و المغرب].

و لعلّ القول بأنّ [استحباب كشف قناعها للمسح في صلاة] الصبح أشدّ تأكيداً، ثمّ من بعده المغرب، ثمّ الثلاثة الأخيرة [الظهر و العصر و العشاء] (3) أولى.

ثمّ إنّه بناءً على ما هو التحقيق من الاجتزاء بالمسمّى فالزائد [على المسمّى] مستحبّ محض إن كان المسح تدريجياً، و إلّا [بأن كان المسح دفعيّاً] فهو أحد أفراد الواجب المخيَّر كما إذا تحقّق مسح مقدار الثلاث دفعة واحدة (4).


(1) [كما هو] ظاهر المصنّف هنا و غيره ممّن أطلق كإطلاقه.

(2) لكن بعض القدماء كالصدوق و المفيد و غيرهما ذكروا: أنّ المرأة إذا توضّأت ألقت قناعها، و مسحت موضع المسح في صلاة الصبح و المغرب، و يجزيها في غيرهما من الصلوات أن تدخل إصبعها من تحت قناعها من غير أن تلقيه، و تمسح به ما تناله من محلّ المسح و لو قدر أنملة [1].

بل ظاهر الصدوق إيجاب ذلك؛ و كأنّه لخبر عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: «لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها» [2].

و لقصور الرواية عن إفادة الوجوب من وجوه كثيرة كانت محمولة على الاستحباب، و تأكّده بالنسبة إلى صلاة الغداة و المغرب، كما عن المصنّف، و صرّح به العلّامة و الشهيد [3]. و ربّما نقل عن بعضهم الاقتصار في [المستحب] المتأكّد على صلاة الصبح خاصّة [4].

و لعلّه للاقتصار عليه في الرواية المتقدّمة [أي خبر عبد اللّه بن الحسين].

و الأولى الأوّل [أي تأكد الاستحباب في الصبح و المغرب] للخبر المرويّ عن الصدوق (عليه السلام) في الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليها، و في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها» [5].

(3) عملًا بظاهر الخبرين.

(4) أمّا الأوّل، فلتحقّق الواجب فيحصل الإجزاء، فيكون الزائد مستحباً محضاً؛ لأنّه يجوز تركه لا إلى بدل. و أمّا الثاني، فلأنّ ماهيّة المسح تحقّقت لكونه فرداً من أفرادها.


[1] الفقيه 1: 49، ذيل الحديث 99. المقنعة: 45.

[2] الوسائل 1: 414، ب 23 من الوضوء، ح 5.

[3] التذكرة 1: 165. الذكرى 2: 141.

[4] الذخيرة: 30.

[5] الخصال: 585، ح 12. الوسائل 20: 220، ب 123 من مقدّمات النكاح، ح 1.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست