و اعلم أنّ [الظاهر] (1) عدم الفرق في ذلك- في الواجب [من المسح] و المستحب- بين الرجل و المرأة (2).
[لكن يستحب لها أن تضع الخمار عن رأسها فتمسح، و يتأكّد في صلاة الغداة و المغرب].
و لعلّ القول بأنّ [استحباب كشف قناعها للمسح في صلاة] الصبح أشدّ تأكيداً، ثمّ من بعده المغرب، ثمّ الثلاثة الأخيرة [الظهر و العصر و العشاء] (3) أولى.
ثمّ إنّه بناءً على ما هو التحقيق من الاجتزاء بالمسمّى فالزائد [على المسمّى] مستحبّ محض إن كان المسح تدريجياً، و إلّا [بأن كان المسح دفعيّاً] فهو أحد أفراد الواجب المخيَّر كما إذا تحقّق مسح مقدار الثلاث دفعة واحدة (4).
(1) [كما هو] ظاهر المصنّف هنا و غيره ممّن أطلق كإطلاقه.
(2) لكن بعض القدماء كالصدوق و المفيد و غيرهما ذكروا: أنّ المرأة إذا توضّأت ألقت قناعها، و مسحت موضع المسح في صلاة الصبح و المغرب، و يجزيها في غيرهما من الصلوات أن تدخل إصبعها من تحت قناعها من غير أن تلقيه، و تمسح به ما تناله من محلّ المسح و لو قدر أنملة [1].
بل ظاهر الصدوق إيجاب ذلك؛ و كأنّه لخبر عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: «لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها» [2].
و لقصور الرواية عن إفادة الوجوب من وجوه كثيرة كانت محمولة على الاستحباب، و تأكّده بالنسبة إلى صلاة الغداة و المغرب، كما عن المصنّف، و صرّح به العلّامة و الشهيد [3]. و ربّما نقل عن بعضهم الاقتصار في [المستحب] المتأكّد على صلاة الصبح خاصّة [4].
و لعلّه للاقتصار عليه في الرواية المتقدّمة [أي خبر عبد اللّه بن الحسين].
و الأولى الأوّل [أي تأكد الاستحباب في الصبح و المغرب] للخبر المرويّ عن الصدوق (عليه السلام) في الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليها، و في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها» [5].
(3) عملًا بظاهر الخبرين.
(4) أمّا الأوّل، فلتحقّق الواجب فيحصل الإجزاء، فيكون الزائد مستحباً محضاً؛ لأنّه يجوز تركه لا إلى بدل. و أمّا الثاني، فلأنّ ماهيّة المسح تحقّقت لكونه فرداً من أفرادها.