responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 513

[المقدار المندوب في مسح الرأس]:

فقال المصنّف: (و المندوب) [في مسح الرأس] (مقدار ثلاث أصابع) مضمومة (1) (عرضاً) (2).

و الظاهر أنّ المراد من المستحب مقدار عرض ثلاث أصابع (3). [و لا يبعد إرادة عرض ثلاث أصابع من طول الرأس]. [و يحتمل جعله مطلقاً بالنسبة إلى عرض الرأس و طوله].

[و قد يدّعى استحبابه بثلاث أصابع متوسّطة مضمومة] (4).


(1) كما في المقنعة و الخلاف و الجمل و العقود و السرائر و المعتبر و القواعد و التحرير و النفلية و جامع المقاصد و الروضة [1] و غيرها، و هو المنقول عن المبسوط و الغنية و المراسم و الوسيلة و المهذّب و مصباح السيّد و الإصباح [2] و غيرها.

(2) كما في المقنعة و التحرير و النفلية [3] و غيرها.

(3) لأنّه المتبادر من التقدير بالثلاث أصابع.

و يظهر من بعض أنّ المراد استحباب هذا المقدار في عرض الرأس [4].

و الفرق بين هذا [التفسير] و سابقه [و هو مقدار عرض ثلاث أصابع] أنّ الأوّل مجمل بالنسبة إلى إرادة العرض من الممسوح أو طوله، مبيّن بالنسبة إلى التقدير. و الثاني [إرادة عرض الرأس] مجمل بالنسبة إلى المقدار [و أنّه هل يراد مقدار عرض ثلاث أصابع، أو عرضها مع طولها؟] مبيّن بالنسبة إلى عرض الممسوح.

و أنت خبير أنّ الروايات خالية عن بيان ذلك [أنّ المراد هو الأوّل أو الثاني] فيحتمل:

1- إرادة عرض الثلاث بالنسبة إلى عرض الرأس [أي يمسح من عرض الرأس بمقدار عرض ثلاث أصابع].

2- أو طوله [إرادة عرض الثلاث بالنسبة إلى طول الرأس، بأن يمسح طول الرأس بمقدار عرض الثلاث].

3- و يحتمل إرادة الطول مع العرض بالنسبة إلى عرض الرأس [أي يمسح من عرض الرأس بمقدار طول و عرض ثلاث أصابع].

4- أو طوله [طول ثلاث أصابع مع عرضها بالنسبة إلى طول الرأس، بأن يمسح من طول الرأس بمقدار طول و عرض ثلاث أصابع]. فالاحتمالات أربعة. و لعلّ الأظهر إرادة العرض من الأصابع؛ لأنّه المعروف من التقدير بذلك، و لمّا كان المتعارف المسح بالنسبة إلى طول الرأس لا يبعد إرادة عرض ثلاث أصابع من طول الرأس.

و يحتمل جعله [عرض ثلاث أصابع] مطلقاً بالنسبة إلى عرض الرأس و طوله لا مجملًا.

(4) و كيف كان، فليس للرواية [المتقدّمة: «يمسح مقدّمه قدر ثلاث ...»] دلالة على استحباب كون المسح بالثلاث. لكنك قد عرفت أنّ عبارة الصدوق [المتقدّمة عن الفقيه: «أن يمسح بثلاث ...»] ظاهرة في ذلك. و في إشارة السبق للحلبي:

«يستحب جمع أصابع الكفّ المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس» [5]. قلت: قد يدّعى أنّه [المسح بثلاث أصابع متوسّطة مضمومة] المنساق من الروايات و كلام بعض الأصحاب. مع أنّه هو المتعارف في الاستعمال [أي في مسح الرأس].


[1] المقنعة: 48. الخلاف 1: 81. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159. السرائر 1: 101. المعتبر 1: 145. القواعد 1: 203. التحرير 1: 79. النفلية: 93. جامع المقاصد 1: 218. الروضة 1: 76.

[2] المبسوط 1: 21. الغنية: 55. المراسم: 37. الوسيلة: 52. المهذّب 1: 44، نقله عن السيّد في المعتبر 1: 145. إصباح الشيعة: 30.

[3] المقنعة: 48. التحرير 1: 79. النفلية: 93.

[4] جامع المقاصد 1: 218.

[5] الإشارة: 71.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست