responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 51

و لو نسي صلاتين من يوم و أوجبنا الخمس (1)، [فلا يكتفي بتيمّمين] بل المتّجه حينئذٍ تجديد التيمّم لكل واحدة من الخمس (2).

(و هذا الكتاب) و ما الحق به من البحث في النجاسات- بعد أن ذكرنا البحث عن ماهية الطهارة- (يعتمد على أربعة أركان)، و ركن الشيء جانبه الأقوى أو ما يتقوّم به ذلك الشيء (3).


(1) قال في نهاية الإحكام- على ما حكاه عنها في كشف اللثام [1] مع فرض المسألة في نذر تعدّد التيمّم لكلّ صلاة-:

«احتمل تعدّد التيمّم لكلّ صلاة، و [احتمل] الاقتصار على تيمّمين تجديديّين و زاد في عدد الصلاة، فيصلّي بالتيمّم الأوّل الفجر و الظهرين و المغرب، و بالثاني الظهرين و العشاءين، فيخرج عن العهدة؛ لأنّه صلّى الظهر و العصر و المغرب مرّتين بتيمّمين، فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدّت كلّ واحدة بتيمّم، و إن كانت الفائتتان الفجر و العشاء فقد أدّى الفجر بالتيمّم الأوّل و العشاء بالثاني، و إن كانت إحداهما من الثلاث و الاخرى من الأخيرتين فكذلك- إلى أن قال:- و الضابط أن يزيد في عدد المنسي فيه عدداً لا ينقص عمّا يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي و ينقسم المجموع صحيحاً على المنسي، كالمثال؛ فإنّ المنسي صلاتان و المنسي فيه خمس زيد عليه ثلاثة؛ لأنّها لا تنقص عمّا يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه، و المجموع هو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحّة- إلى أن قال:- لكن يشترط 1/ 60/ 163

في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور [أي الثمانية] أن يترك في كلّ مرّة ما يبتدئ به في المرّة التي قبلها، و يأتي في المرّة الأخيرة بما بقي من الصلاة، فلو صلّى في المثال بالتيمّم الأوّل الظهرين و العشاءين و بالثاني الغداة و الظهرين و المغرب فقد أخلّ بالشرط؛ إذ لم يترك في المرّة الثانية ما ابتدأ به في المرّة الاولى، و إنّما تركَ ما ختم به في المرّة الاولى. فيجوز أن يكون ما عليه الظهر أو المغرب مع العشاء، فبالتيمّم الأوّل صحّت تلك الصلاة و لم يصحّ العشاء بالتيمّم، و بالثاني لم يصلّ العشاء فلو صلّى العشاء بالتيمّم الثاني خرج عن العهدة» [2]. ثمّ أطنب في صور اخر أعرضنا عنها؛ إذ يكفي في تشحيذ الذهن منها ذلك. لكنّه لعلّه لا يخلو دعوى مشروعية زيادة الصلوات كما ذكر- محافظة على التجديد المنذور- من تأمّل و نظر، بل و منع.

(2) إذ كما أنّ الصلاتين متردّدتان في الخمس فكذا التيمّمان، و مع فرض عدم التمكّن من ذلك يسقط المتعذّر، فتأمّل جيّداً.

(3) و إنّما كان الاعتماد على أربعة؛ لأنّ الطهارة إمّا أن تكون اختيارية أو اضطرارية، فجعل [المصنف] البحث في كلّ منهما ركناً، و لمّا كان ما تحصل به الاولى معرضاً لأحكام كثيرة جعله أيضاً ركناً بخلاف ما تحصل به الثانية، و إذ لم يدخل البحث في النجاسات و أحكامها في شيء من ذلك جعله ركناً أيضاً، و لا يقدح في ذلك كون البحث عنه استطراداً.

و الحاصل: أنّ الفقيه يبحث في الطهارة عن امور خمسة:

الأوّل: ماهية الطهارة. الثاني: في أقسامها. الثالث: ما تُفعَل به. الرابع: ما يبطلها. الخامس: توابعها.

و لمّا قدّم المصنّف البحث عن الأوّل بقيت أربعة، أدرج بعضها في بعض و أوردها في أربعة أركان، فقال: [الركن الأوّل في المياه ...].


[1] كشف اللثام 1: 182.

[2] نهاية الإحكام 1: 213- 214.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست