responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 50

ثمّ إن لم يقيّدها بوقت خاص كان التكليف بها كسائر التكليفات المطلقة لا تتضيّق إلّا بما تتضيّق به. و إن قيّدها فيه فلا إشكال في وجوبها عليه حينئذٍ مع التمكّن من الامتثال، و مع عدمه فالأقوى سقوطه عنه في خارجه [خارج الوقت] (1).

نعم، قد يشكل فيما لو كان في حال يتمكّن من إزالتها، فيكون حينئذٍ مكلّفاً بالطهارة، كما لو كان في ذلك الوقت مثلًا متطهّراً و كان يمكنه إزالة تلك الطهارة بأن يُحدث مثلًا، فيكون حينئذٍ مكلّفاً بالطهارة النذرية. و منشأ الإشكال: كون ذلك مقدّمة واجب مشروط فلا يجب تحصيلها، أو مطلق فيجب.

و لعلّ الأقوى الأوّل (2). و لا يجب عليه حينئذٍ إراقة الماء لو كان المنذور التيمّم، و لا إيجاد الجنابة لو كان غسلًا، فتأمّل جيّداً.

و من ذلك كلّه يظهر لك الحال فيما لو كان متعلّق النذر نوعاً خاصّاً منها [من الطهارة] مقيّداً بوقت خاص أو لا، على حسب ما تقدّم.

و هل يجتزى بنحو الوضوء الصوري كوضوء الجنب و الحائض؟ الظاهر ذلك، و ربما احتمل العدم (3)، و هو لا يخلو من قوّة بالنسبة للوضوء، فتأمّل.

نعم، لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتجديدي.

[نذر الوضوء التجديدي]:

و لو نذره- أي التجديدي- بخصوصه لكلّ فريضة وجب، و فائدته لزوم الكفّارة بالمخالفة، لا بطلان الصلاة (4).

و لو أعاد الصلاة جماعة لم يبعد عدم وجوب التجديدي، سواء قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض إحداهما لا بعينها، مع احتماله [الوجوب] على التقدير الثاني.

و لو أراد قضاء صلاة منسيّة التعيين وجب ثلاث صلوات أو خمس على الخلاف، لكن هل يكفيه تجديد واحد، أو يفتقر في كلّ واحدة إلى تجديد؟

وجهان (5). و الأقوى الأوّل.


(1) لانكشاف فساد النذر حينئذٍ.

(2) كما عن جماعة؛ لظهور اشتراط كون متعلّق النذر راجحاً في نفسه و حدّ ذاته، لا أن يصيّره المكلّف كذلك، فلا تشمله حينئذٍ أدلّة الوفاء بالنذر.

(3) إمّا لكون لفظ الوضوء مثلًا حقيقة في غيره، أو لانصرافه إلى غيره و إن كان حقيقة فيه.

(4) لاستباحتها بالطهارة الاولى.

(5) ينشآن:

1- من أنّ الواجب فعله مع الفرائض، و هي هنا واحدة و ما عداها وسيلة إلى تحصيلها.

2- و من وجوب كلّ واحدة بعينها، فأشبهت الواجبة بالأصالة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست