و على كلّ حال، فلا ينبغي الإشكال في سقوط غسل الزائد عن المرفق بعد قطعه (1).
و الحاصل: أنّه لا إشكال في وجوب غسل المرفق لو بقي وحده؛ بناءً على المختار من كون وجوبه أصليّاً.
أمّا لو لم يبق منه [المرفق] شيء، فهل يستحب غسل العضد تماماً، أو يجب، أو يستحب غسل خصوص محل القطع أو مسحه؟ وجوه، و بعضها أقوال.
و قد عرفت أنّ القول بالاستحباب في تمام العضد لا يخلو من وجه (2).
[حكم من له ذراعان]:
(و لو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت) أو غير ذلك (وجب غسل الجميع) (3). و منه يعلم حكم جميع ذلك لو كان في الوجه (4).
(1) لما عرفت، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما حكاه في المختلف عن ابن الجنيد، أنّه قال: «إذا قطعت يده من مرفقه غسل ما بقي من عضده- إلى أن قال:- الحقّ عندي الاستحباب، و الظاهر أنّ ابن الجنيد أراده» [1] انتهى.
قلت: لا يبعد إرادته [ابن الجنيد] الوجوب عملًا بظاهر الصحيح و غيره، و بإطلاق الأخبار المتقدّمة.
لكن الأقوى خلافه؛ لما عرفت من الأصل و الإجماع المنقول، بل يمكن دعوى تحصيله.
و لعلّ ابن الجنيد يريد طرف العضد؛ بناءً منه على أنّه من المرفق كما ذكرناه سابقاً.
(2) لظاهر الصحيح المتقدّم [عن عليّ بن جعفر]، إلّا أنّ الأقوى حمله على ما تقدّم [من إرادة غسل طرف العضد]، فتأمّل جيّداً.
(3) بلا خلاف أجده في ذلك، بل في شرح الدروس: الإجماع عليه على الظاهر [2].
و في المدارك: «لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كلّه و إن لم تتميّز الزيادة» 3. و به صرّح في المعتبر و الإرشاد و التحرير [4] و المنتهى و المختلف و القواعد [5] و الدروس و ظاهر جامع المقاصد [6] و غيرها و عن المبسوط [7]. على اختلاف في الأمثلة [و هو] غير قادح.
(4) و قد يستدلّ عليه [على وجوب غسل الزائد]:
1- بأنّه من جملة أجزاء ما يجب غسله أو كالجزء، فأشبه الثؤلول.
2- و بالأمر بالغسل من المرفق إلى رءوس الأصابع و لم يستثن شيئاً.
3- و بصدق اسم اليد عرفاً على مجموع ذلك.
4- و بأنّه بدل عن المحل النابت فيه.
5- و بأنّ ما علاه جلد محل الفرض و نحو ذلك.
6- مع مراعاة الاحتياط.
لكنّه لا يخفى عليك ما في الجميع بالنسبة إلى بعض أفراد الدعوى.