responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 506

و على كلّ حال، فلا ينبغي الإشكال في سقوط غسل الزائد عن المرفق بعد قطعه (1).

و الحاصل: أنّه لا إشكال في وجوب غسل المرفق لو بقي وحده؛ بناءً على المختار من كون وجوبه أصليّاً.

أمّا لو لم يبق منه [المرفق] شيء، فهل يستحب غسل العضد تماماً، أو يجب، أو يستحب غسل خصوص محل القطع أو مسحه؟ وجوه، و بعضها أقوال.

و قد عرفت أنّ القول بالاستحباب في تمام العضد لا يخلو من وجه (2).

[حكم من له ذراعان]:

(و لو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت) أو غير ذلك (وجب غسل الجميع) (3). و منه يعلم حكم جميع ذلك لو كان في الوجه (4).


(1) لما عرفت، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما حكاه في المختلف عن ابن الجنيد، أنّه قال: «إذا قطعت يده من مرفقه غسل ما بقي من عضده- إلى أن قال:- الحقّ عندي الاستحباب، و الظاهر أنّ ابن الجنيد أراده» [1] انتهى.

قلت: لا يبعد إرادته [ابن الجنيد] الوجوب عملًا بظاهر الصحيح و غيره، و بإطلاق الأخبار المتقدّمة.

لكن الأقوى خلافه؛ لما عرفت من الأصل و الإجماع المنقول، بل يمكن دعوى تحصيله.

و لعلّ ابن الجنيد يريد طرف العضد؛ بناءً منه على أنّه من المرفق كما ذكرناه سابقاً.

(2) لظاهر الصحيح المتقدّم [عن عليّ بن جعفر]، إلّا أنّ الأقوى حمله على ما تقدّم [من إرادة غسل طرف العضد]، فتأمّل جيّداً.

(3) بلا خلاف أجده في ذلك، بل في شرح الدروس: الإجماع عليه على الظاهر [2].

و في المدارك: «لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كلّه و إن لم تتميّز الزيادة» 3. و به صرّح في المعتبر و الإرشاد و التحرير [4] و المنتهى و المختلف و القواعد [5] و الدروس و ظاهر جامع المقاصد [6] و غيرها و عن المبسوط [7]. على اختلاف في الأمثلة [و هو] غير قادح.

(4) و قد يستدلّ عليه [على وجوب غسل الزائد]:

1- بأنّه من جملة أجزاء ما يجب غسله أو كالجزء، فأشبه الثؤلول.

2- و بالأمر بالغسل من المرفق إلى رءوس الأصابع و لم يستثن شيئاً.

3- و بصدق اسم اليد عرفاً على مجموع ذلك.

4- و بأنّه بدل عن المحل النابت فيه.

5- و بأنّ ما علاه جلد محل الفرض و نحو ذلك.

6- مع مراعاة الاحتياط.

لكنّه لا يخفى عليك ما في الجميع بالنسبة إلى بعض أفراد الدعوى.


[1] المختلف 1: 287- 288.

[2] 2، 3 المشارق: 109. المدارك 1: 206.

[4] المعتبر 1: 144. الإرشاد 1: 223. التحرير 1: 78.

[5] المنتهى 2: 38. المختلف 1: 288. القواعد 1: 202.

[6] الدروس 1: 91. جامع المقاصد 1: 216.

[7] المبسوط 1: 21.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست