responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 505

و أمّا من قطعت يده من فوق المرفق [فقد] سقط [عنه] الغسل (1)، [و هو المراد من قوله [المصنّف]:

(فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها)]. و يحتمل تقديم ما ذكروه [من استحباب الغسل] (2).


(1) إجماعاً، على ما في المنتهى و كشف اللثام [1]؛ لسقوط الفرض بسقوط محلّه، و لا دليل على البدليّة.

و ما في صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم سابقاً [2] و مثله غيره من الأمر بغسل ما بقي من العضد بعد السؤال عن القطع من المرفق قد عرفت وجهه فيما تقدّم.

و في المنتهى بعد ذكر الصحيح: أنّه «مخالف للإجماع؛ فإنّ أحداً لم يوجب غسل العضد، فيحمل على الاستحباب» [3].

و مثله في الحكم بالاستحباب عن نهاية الإحكام و الذكرى [4].

و قد عرفت أنّ ما ذكرناه سابقاً أولى، و هو إرادة غسل طرف العضد بناءً على أنّ المرفق مجموع العظمين، و يحمل قوله:

«قطعت من المرفق» على إرادة المفصل، فتأمّل.

(2) ترجيحاً لمجازيّة الندب على غيره، سيّما بعد ظهور قوله (عليه السلام): «ما بقي من عضده» في تمامه.

و كأنّ عبارة المصنّف و ما ماثلها كالتحرير و المعتبر [5] ظاهرة في إرادة بقاء المرفق وحده أو معه شيء من الذراع، فيحمل قولهم: «و من قطعت [يده] من المرفق» على إرادة دخول المرفق في القطع، بل ينبغي القطع به من نحو قول المصنّف- بعد ما مرّ-:

(فإن [6] قطعت من المرفق سقط فرض غسلها) [فالمراد عدم بقاء المرفق].

نعم، قد يظهر من المنتهى أنّ المرفق لا يدخل فيه طرف العضد 7، و يظهر من غيره خلافه، و إلّا فاحتمال إرادتهم بقاء المرفق و إنّما سقط الغسل عنه لكون وجوبه من المقدّمة بعيد، بل باطل لما عرفت، مع أنّ كلام المصنّف هنا بل و المعتبر و العلّامة في التحرير كالصريح في إرادة الأوّل [أي قطع المرفق و عدم بقائه].

قال في الأخير: «و لو قطع بعض يديه وجب غسل الباقي من المرفق، و لو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها» [8]؛ إذ الحكم بإيجاب غسل المرفق أوّلًا قرينة على دخوله في القطع ثانياً.

اللّهمّ إلّا أن يجعل «من» الاولى [في كلامه] ابتدائية، لكنّه بعيد. و ما نقله في كشف اللثام و غيره عن المنتهى من سقوط الغسل للوجوب المقدّمي [9] لم أتحقّقه، بل قال في المقام: «لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها لفوات محل الغسل، و للشافعي في غسل العظم الباقي، و هو طرف العضد وجهان، أصحّهما عنده الوجوب؛ لأنّ غسل العظمين المتلاقيين من العضد و المرفق واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر، و نحن نقول: إنّما وجب غسل طرف العضد توصّلًا إلى غسل المرفق، و مع سقوط الأصل انتفى الوجوب» 10 انتهى. و لا دلالة فيه على ما نقلوه عنه، بل كلامه سابقاً- كما هنا- كاد يكون صريحاً في كون غسل المرفق واجباً أصلياً، نعم هو ظاهر في أنّ المرفق عنده طرف الساعد.


[1] المنتهى 2: 37. كشف اللثام 1: 535.

[2] تقدّم في ص 501.

[3] 3، 7، 10 المنتهى 2: 37.

[4] نهاية الإحكام 1: 38. الذكرى 2: 133- 134.

[5] التحرير 1: 78. المعتبر 1: 144.

[6] في الشرائع: «و إن».

[8] التحرير 1: 78.

[9] كشف اللثام 1: 535.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست