responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 496

و [هل يفرّق بين الكثيفة و الخفيفة في عدم وجوب التخليل؟] (1).

و المراد بالخفيف ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، و يقابله الكثيف (2).

فلعلّ إناطته بالعرف أولى من ذلك و إن كان هو [هذا التفسير مذكوراً] لبيانه [المعنى العرفي] (3).

و التحقيق: أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب التخليل في الكثيفة (4).

و أمّا الخفيفة، فإن كانت خفّة يمتنع معها صدق اسم الإحاطة، كأن تكون متباعدة المكان مثلًا فلا ينبغي الإشكال في وجوب غسل ما بين هذا الشعر (5).

و أمّا ما كان تحت هذا الشعر، فيحتمل الاجتزاء بغسل الشعر (6)، و يحتمل إيجاب غسل البشرة (7).


(1) ظاهر إطلاق المصنّف و غيره و ما سمعت من الأخبار عدم الفرق بين الكثيفة و الخفيفة، كما نصّ عليه في المعتبر و التحرير و المنتهى [1] و الإرشاد و جامع المقاصد و الروضة [2]، بل نسبه في الدروس إلى الشهرة [3] ظاهراً منها اختياره، بل ربّما نقل عن المبسوط [4]. و قد سمعت إطلاق كلامه في الخلاف. و قيل: إن خفّت اللحية وجب تخليلها، و اختاره في القواعد و المختلف و اللمعة [5]، كما عن ظاهر ابني الجنيد [6] و أبي عقيل [7] و السيّد في الناصريات [8].

(2) كما يظهر من بعضهم [9]. بل نصّ عليه في جامع المقاصد و الروضة [10] و غيرهما.

لكن لا يخفى عليك ما في هذا التفسير من الإجمال؛ لاختلاف المجالس و أحوال الشعر و جلوس المخاطب.

(3) و ربّما ظهر من بعض [11] أنّ النزاع في ذلك لفظي؛ لأنّ الجميع متّفقون على وجوب غسل البشرة التي بين الشعر و عدم وجوب غسل المستور بنفس الشعر، فلا نزاع حينئذٍ. و آخر [12] أنّ النزاع في خصوص المستورة، و إلّا فالظاهرة بين الشعر لا كلام في وجوب غسلها. و ثالث [13] فجعله في خصوص الظاهرة، و إلّا فلا كلام في عدم وجوب غسل المستورة. و كأنّ السبب في ذلك وقوع بعض عبارات من بعضهم، فيأخذ المتخيّل بها و يحكم بها على الجميع، و هو غير لائق، و إلّا فيحتمل أن يكون كلامهم في مسألة التخليل ليس لغسل البشرة، بل المراد أنّه هل يجب غسل الشعر الباطن عوض البشرة أو يجتزى بغسل الشعر الظاهر، كما لعلّه تشعر به بعض عبارات بعضهم أيضاً 14؟

(4) للسنّة و الإجماع المنقول [15]، بل يمكن دعوى تحصيله.

(5) لصدق اسم الوجه و استصحاب بقاء التكليف؛ إذ لا دليل على البدليّة.

(6) لصدق الإحاطة و كونه ممّا يواجه به، و ضعفهما ظاهر.

(7) لكون الوجه اسماً لها، فيستصحب بقاء التكليف بها، مع الشكّ في شمول الأدلّة لمثله إن لم نقل بظهور العدم.


[1] المعتبر 1: 142. التحرير 1: 77. المنتهى 2: 24.

[2] الإرشاد 1: 223. جامع المقاصد 1: 214. الروضة 1: 74.

[3] الدروس 1: 91.

[4] المبسوط 1: 20.

[5] القواعد 1: 202. المختلف 1: 281. اللمعة: 25.

[6] نقله في المختلف 1: 281.

[7] نقله في المعتبر 1: 142.

[8] 8، 14 الناصريات: 114.

[9] المشارق: 103.

[10] جامع المقاصد 1: 214. الروضة 1: 74.

[11] الحدائق 2: 238.

[12] الروض: 32.

[13] جامع المقاصد 1: 214.

[15] الخلاف 1: 76.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست