و هل يستحب غسل المسترسل الخارج عن حدود الوجه؟ (1) [نعم يستحب ذلك]
[حكم الشعر]:
و إذ قد عرفت أنّه يجب غسل الشعر بدلًا عن البشرة، فالظاهر الاجتزاء بغسل الظاهر (و لا) يجب (تخليلها) (2)، (بل يغسل الظاهر) (3).
(1) كما عن الشهيد في الذكرى ناقلًا له عن أبي عليّ [1]، و لعلّه لقول زرارة في حكاية أبي جعفر (عليه السلام) وضوء النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «و سدله على أطراف لحيته» [2]، و لاستحباب التخليل.
قلت: هما [الدليلان] على ضعفهما كافيان في الحكم الاستحبابي، بل قد يؤيّده الأخبار المتكثّرة الآمرة بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف الشاملة للمسترسل منه الظاهرة في أنّه مقدّم على غيره، إذ مع فرض أنّه ليس مستحبّاً في الوضوء يكون لا فرق بينه و بين ماء الوضوء المحفوظ في طشت و نحوه. و منه تظهر ثمرة للحكم بالاستحباب و عدمه زيادة على نفس الاستحباب.
(3) 1- لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: «كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء» [5].
2- و في الوسائل: رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: «كلّ ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» [6].
3- و صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يتوضّأ، أ يبطن لحيته؟ قال: «لا» [7].
4- و في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما عليك أن تغسل الظاهر» [8]. و «إنّما» تفيد الحصر.
5- و في الخلاف- بعد أن قال: «إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية و تخليلها غير واجب»- قال: «دليلنا أنّ الأصل براءة الذمّة، و إيجاب التخليل يحتاج إلى دليل، و عليه إجماع الفرقة» [9].