responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 495

و هل يستحب غسل المسترسل الخارج عن حدود الوجه؟ (1) [نعم يستحب ذلك]

[حكم الشعر]:

و إذ قد عرفت أنّه يجب غسل الشعر بدلًا عن البشرة، فالظاهر الاجتزاء بغسل الظاهر (و لا) يجب (تخليلها) (2)، (بل يغسل الظاهر) (3).


(1) كما عن الشهيد في الذكرى ناقلًا له عن أبي عليّ [1]، و لعلّه لقول زرارة في حكاية أبي جعفر (عليه السلام) وضوء النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «و سدله على أطراف لحيته» [2]، و لاستحباب التخليل.

لكن في كشف اللثام: «ضعف الدليلين واضح» [3].

قلت: هما [الدليلان] على ضعفهما كافيان في الحكم الاستحبابي، بل قد يؤيّده الأخبار المتكثّرة الآمرة بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف الشاملة للمسترسل منه الظاهرة في أنّه مقدّم على غيره، إذ مع فرض أنّه ليس مستحبّاً في الوضوء يكون لا فرق بينه و بين ماء الوضوء المحفوظ في طشت و نحوه. و منه تظهر ثمرة للحكم بالاستحباب و عدمه زيادة على نفس الاستحباب.

(2) كما في الخلاف [4].

(3) 1- لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: «كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء» [5].

2- و في الوسائل: رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: «كلّ ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» [6].

3- و صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يتوضّأ، أ يبطن لحيته؟ قال: «لا» [7].

4- و في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما عليك أن تغسل الظاهر» [8]. و «إنّما» تفيد الحصر.

5- و في الخلاف- بعد أن قال: «إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية و تخليلها غير واجب»- قال: «دليلنا أنّ الأصل براءة الذمّة، و إيجاب التخليل يحتاج إلى دليل، و عليه إجماع الفرقة» [9].


[1] الذكرى 2: 127.

[2] الوسائل 1: 387، ب 15 من الوضوء، ح 2.

[3] كشف اللثام 1: 530.

[4] الخلاف 1: 75.

[5] التهذيب 1: 364، ح 1106. الوسائل 1: 476، ب 46 من الوضوء، ح 2.

[6] الوسائل 1: 476، ب 46 من الوضوء، ح 3.

[7] المصدر السابق: ح 1.

[8] الوسائل 1: 431، ب 29 من الوضوء، ح 6، و فيه: «أن تغسل ما ظهر».

[9] الخلاف 1: 75- 76.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست