(1) و قيل بإجزائه عنه و عن الندب، كما في الخلاف و السرائر [1] و عن المبسوط [2].
و اختاره جماعة ممّن تأخّر عنهما. بل قيل: «الظاهر أنّه المشهور» [3]، بل يظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه. و كأنّ مستنده إطلاق الأدلّة، بل قد يشعر به مرسلة جميل [4]. و جنح إليه بعض متأخّري المتأخّرين [5]، معلّلين بما سمعت من أصالة التداخل، أو لما يظهر من أدلّة غسل الجمعة و نحوها أنّ المراد حصول جريان الماء على هذه الأعضاء في هذا اليوم و إن كان لرفع جنابة.
لكن في الكلّ نظر:
1- أمّا الإطلاق فلما تقدّم سابقاً [من اختصاصه بفرض نيّة الجميع]، مع أنّه غير مساق لبيان ذلك [الاجتزاء]، بل هو معارض بالأصل و بمثل قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [6] و «إنّما الأعمال بالنيّات» 7 و (لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ)[8] و نحو ذلك.
2- بل قد عرفت أنّ التداخل رخصة لا عزيمة، و مقتضاه جواز التعدّد، فيكون الفارق بين الغسل المجزي لواحد و بين ما يجزي للجميع النيّة؛ لتوقّف التعيين عليها، و قصره على نيّة العدم بعيد.
3- و أمّا ما أشعرت به مرسلة جميل المتقدّمة ففيه- مع ما عرفت من عدم وضوح متنها- محمولة على إرادة نيّة الجميع، و مثله غيره.
4- و الإجماع المدّعى في السرائر- مع أنّه ليس بصريح في ذلك [الاجتزاء]- معارض بما عرفت أيضاً، كمعرفتك فساد الأصل المتقدّم [أي أصالة التداخل].
5- و أنّه ليس في الأدلّة ما يقتضي كون المراد بغسل الجمعة كذلك [حصول جريان الماء على الأعضاء في هذا اليوم]، بل هي ظاهرة في خلافه، و لهذا ذهب جملة من الأصحاب- منهم المصنّف و الفاضل و الكركي في ظاهر المعتبر و القواعد و الإرشاد [9] و صريح المنتهى و التذكرة [10] و جامع المقاصد [11]، و ربّما يشعر به غيرها، و وافقهم عليه جملة من أساطين العصر و ما قاربه كالسيّد المهدي في منظومته و الاستاذ المعتبر الشيخ جعفر في كشفه و الآغا في شرحه على المفاتيح على ما نقل عنه- إلى عدم الاجتزاء [12]؛ تمسّكاً بما سمعت، فيبقى الاستصحاب- أي استصحاب الخطاب به [غسل الجمعة مثلًا]- سالماً عن المعارض.