responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 268

..........


و فيه:

1- مع كونه أعمّ من كلام المرتضى من وجه، بل من وجهين [و هما: تطهير كل جسم بكل مزيل].

2- أنّه إن أراد أنّ مثل الأجسام الصقيلة لا تنجس بملاقاة النجاسة و لو مع الرطوبة كما يظهر من تعليله، فهو مخالف للإجماع، بل الضرورة من الدين، و لكثير من الأخبار، منها: ما دلّ على اشتراط عدم التنجيس بالجفاف [1]، و تطهير الأواني [2] الشامل للصقيل. و دعوى خروجها بالدليل ليس بأولى من القول بأنّه يستفاد من تتبّع الأدلّة على كثرتها منضمّة إلى فهم الأصحاب أنّ هذه النجاسات تنجّس ما لاقاها صقيلًا و غيره مع الرطوبة.

3- و إن أراد أنّها- أي الأجسام- تنجس لكن لا يجب الغسل لعدم الدليل، و ما دلّ على وجوب اجتناب أعيان النجاسة لا يقتضيه، ففيه: أنّ معنى الحكم بالنجاسة ثبوت أحكام شرعية لا طريق للعقل في رفعها. و دعوى أنّ الطهارة الشرعية عبارة عن النظافة العرفية فرية بيّنة؛ إذ المستفاد من تعفير الإناء و الصبّ مرّتين و غير ذلك خلافه. و لقد أجاد المرتضى في جوابه- لمّا سئل عن بيع نجس العين و نجس الحكم- «بأنّ الأعيان ليست نجسة؛ لأنّها عبارة عن جواهر مركّبة، و هي متماثلة، فلو نجس بعضها لنجس سائرها، و انتفى الفرق بين الخنزير و غيره، و قد علم خلافه، و إنّما التنجّس حكم شرعي، و لا يقال: نجس العين، إلّا على المجاز دون الحقيقة» [3] انتهى.

4- على أنّ الاستصحاب بالنسبة للطهارة و النجاسة كأنّه إجماعي، بل هو كذلك.

5- و أيضاً حكمه بالتنجّس [بالملاقاة] ليس مستنداً لدليل دالّ على أنّ كلّ نجاسة عينية إذا لاقت نجّست ما تلاقيه، بل مستنده الأمر بالغسل في كثير من المقامات القاضي بالتنجيس، فهو إن كان شاملًا للمقام اقتضى وجوب الغسل له أيضاً، و إلّا فلا تنجيس و لو كان مغروقاً في بحر منها.

6- مع أنّ إيجاب المسح من أين يستفاد؟ إذ كثير من نجاسة النجاسات إنّما استفيدت من الأمر بالغسل لما يلاقيها، فإن كان شاملًا للمقام اقتضى وجوب الغسل، و إلّا فلا نجاسة.

7- على أنّ استفادة ما ذكره من القاعدة- أي حصول الطهارة بزوال العين- ممّا دلّ على حكم البواطن [4] و أعضاء الحيوان غير الآدمي [5] ليس بأولى من استفادة القاعدة- أي وجوب الغسل بالماء- من الأخبار المتكثّرة بغسل الثوب و البدن و الأواني، الذي يقطع الإنسان بملاحظتها عدم قصد الخصوصية في المسئول عنه، بل هذا أولى و أولى من وجوه، و إلّا فسائر النجاسات ما سئل عنها جميعها في ملاقاته للثوب، و لا عنها جميعها بالنسبة للبدن، بل بعضها في الثوب و بعضها في البدن و بعضها في غيرهما، لكن لمكان القطع بعدم إرادة الخصوصية قلنا في الجميع. و الحاصل: المعلوم من الأخبار و ضرورة المذهب، بل ضرورة الدين: أنّ النجاسة حكم شرعي فيه [في الجميع] و كذلك الطهارة، و لا دخل للزوال الحسّي و نحوه. و خصوص الحكم بالحيوان و عدم التنجيس بالنسبة للبواطن لا يقضي بما ذكر من هدم ذلك الأساس.


[1] الوسائل 3: 443، 444، ب 26 من النجاسات، ح 8، 11، 14، 16.

[2] انظر الوسائل 3: 494، ب 51 من النجاسات.

[3] مسائل شتّى (رسائل المرتضى) 4: 328- 329.

[4] انظر الوسائل 3: 437، ب 24 من النجاسات.

[5] انظر الوسائل 1: 227، ب 2 من الأسآر، و 230، ب 4.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست