responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 267

..........


4- لا وجه له إن قلنا بالحقيقة الشرعية [للغسل]؛ لعدم العلم بحصول المعنى الشرعي، و كذلك إن قلنا بالمجاز الشرعي، و الظاهر من هذا اللفظ في هذا المقام عدم خلوّه عن أحدهما. و ما قال [المرتضى] (رحمه الله)- من أنّ تطهير الثوب ليس بأزيد من إزالة النجاسة عنه، و قد زالت حسّاً بغير الماء؛ لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة- لا معنى له؛ لأنّ الكلام في أنّ هذا الزوال الحسّي زوال شرعي أو لا، و لا تلازم بينهما. و كون الثوب لا يلحقه عبادة غير قاضٍ بما ذكر؛ لعدم الفرق بين العبادة و غيرها بالنسبة إلى ما ذكرنا عند الشكّ في حصول المعنى الشرعي الحقيقي أو المجازي. نعم، يتّجه استدلاله [بالآية] إن أراد بالتطهير المعنى اللغوي، و ما ورد من الشارع من اشتراط الاستعلاء و نحوه إنّما هي شرائط خارجية عن المعنى، و يكون المأمور به حينئذٍ مطلق التنظيف، فما ثبت اشتراطه من دليل كورود الماء على النجاسة و نحوه قلنا به، و إلّا فلا. فلا يتّجه الإيراد عليه بما ذكرنا سابقاً. و لا الإيراد [عليه]- كما وقع من بعض [1]- بأنّه قد اشترط (رحمه الله) ورود الماء على النجس، و هو ينافي قوله بحصول الطهارة على أي وجه. بل و لا [يتّجه] ما وقع للمصنّف و العلّامة في المختلف و الذخيرة [2] من الجواب عن الآية أيضاً، و التعرّض لنقله يفضي إلى طول من غير فائدة، فراجع و تأمّل. فالصواب في الجواب: إمّا المنع من كون الطهارة بالمعنى اللغوي، أو يقال: إنّها مطلقة تقيّد بما ذكرنا من المقيّدات السابقة.

1/ 320/ 582

و أمّا الرابع، فبالمنع عن إرادة ذلك على أي حال و بأي شيء حصل.

و ما ذكره من رواية حكم و غياث سنداً لصغراه لا معنى له:

أمّا [الخبر] الأوّل: 1- فلكونه مطروحاً عندنا و عنده، فلا معنى لاستفادة ذلك منه. 2- على أنّه لا دلالة فيه على طهارة اليد، بل عدم نجاسة الوجه أو بعض الجسد بالمتنجّس. 3- على أنّ نفي البأس لا يدلّ على الطهارة من غير جابر، فتأمّل، فتحمل الرواية على إرادة أنّ المرور ليس حال العرق.

و أمّا [الخبر الثاني، أي] خبر غياث، فمع ما قيل: «إنّه بتري ضعيف الرواية، لا يعمل بما يتفرّد به» [3]، و لم يُعلم من المرتضى (رحمه الله) شمول المائع حتى للبصاق، و معارض بما دلّ على أنّ البصاق لا يزيل إلّا الدم [4]، فلا يكون حينئذٍ سنداً للصغرى، و قد يكون الدم طاهراً، أو يراد الاستعانة بالبصاق على غسله. و من هنا تعرف الجواب عنها إن اخذت دليلًا لا ينبغي أن تسطر في جنب ما ذكرنا.

و في المقام كلام لصاحب المفاتيح محصّله: «المشهور اشتراط الإطلاق في الإزالة، خلافاً للسيد و للمفيد، بل جوّز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين، لزوال العلّة، و لا يخلو من قوّة؛ إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أمّا وجوب غسلها بالماء عن كلّ جسم فلا، فما علم زوال النجاسة عنه قطعاً حكم بتطهّره إلّا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء كالثوب و البدن. و من هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين، و كذا أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدمي، كما يستفاد من الصحاح» [5] انتهى.


[1] المدارك 1: 113.

[2] المسائل المصرية الثالثة (الرسائل التسع): 214. المختلف 1: 225. الذخيرة: 113.

[3] المعتبر 1: 84.

[4] انظر الوسائل 1: 205، ب 4 من الماء المضاف.

[5] المفاتيح 1: 77.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست