responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 25

[الثانية: أنّ الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر و كان المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة]

الثانية: أنّ الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر و كان المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة كدخول المساجد و قراءة القرآن أو الكون على الطهارة [الأقوى أنّه يرفع الحدث و يدخل به في الفريضة] (1).


(1) قد ذكر في الذخيرة [1] أنّ فيه أقوالًا ستّة:

الأوّل: صحّة الوضوء مطلقاً و رفع الحدث [2]، و يجوز الدخول به في الفريضة، و نسب إلى المحقّق في المعتبر [3] الميل إليه. بل عن بعض المتأخّرين أنّه الظاهر من مذهب الأصحاب [4]، كما عن آخر دعوى الإجماع عليه [5].

الثاني: عدم ارتفاع الحدث به مطلقاً، كما عن الشيخ في جواب المسائل الحلبيّات [6].

الثالث: صحّة الوضوء مطلقاً، و يجوز الدخول به في الفريضة، إلّا إذا نوى وضوءاً مطلقاً كما عن المنتهى [7].

الرابع: صحّته بالمعنى المذكور إن نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن، و عدمها إن نوى ما يستحبّ لا للحدث كتجديد الوضوء كما عن التذكرة [8].

الخامس: عدم الصحّة إن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء، و كذا إن كان باعتباره لكن لم يقصد الكمال، و صحّته إن قصد كما عن العلّامة في النهاية [9].

السادس: الصحّة إن قصد إيقاع ما الطهارة مكمّلة له، و كذا إن قصد الكون على الطهارة، و عدم الصحّة في غير الصورتين كما عن الشهيد في الذكرى [10]. و عنه أنّه قال: «و في نيّة الوضوء للنوم نظر؛ لأنّه نوى وضوء الحدث» [11].

قلت: هذا الكلام- كغيره من كلام بعض الأصحاب [12]- لا يخلو من إجمال.

و تحرير البحث أن يقال: إنّ في المقام مسألتين:

الاولى: اشتراط صحّة الوضوء بنيّة رفع الحدث خاصّةً، أو به أو بنيّة ما هو شرط في صحّته كالصلاة، أو بهما، أو بما هو شرط في كماله كقراءة القرآن و دخول المساجد و نحو ذلك، و عدم اشتراط ذلك كما هو الأقوى على ما سيأتي- إن شاء اللّٰه- في النيّة.

الثانية: أنّ الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحاً باستجماعه للشرائط هل يرفع الحدث و يدخل به في الفريضة، أو لا؟

فنقول: لا إشكال بل لا خلاف في صحّة الدخول في الفريضة بما كان من الوضوء المندوب لصلاة نافلة و نحوها ممّا يشترط في صحّته رفع الحدث و إن لم تكن الغاية واجبة.

و أمّا ما لم يكن كذلك كدخول المساجد و قراءة القرآن ممّا لا يشترط في صحّته الوضوء، فالظاهر أنّه كذلك أيضاً؛ إذ عدم جواز الدخول به في الفريضة:

1- إمّا لكون مثل هذه الوضوءات كالأغسال المندوبة لا ترفع حدثاً و الفرض أنّ رفعه شرط في صحّتها.


[1] الذخيرة: 4.

[2] في نسخة: «و رفعه».

[3] المعتبر 1: 140.

[4] المدارك 1: 13.

[5] السرائر 1: 105.

[6] حكاه في السرائر 1: 105.

[7] المنتهى 2: 16.

[8] التذكرة 1: 144- 145.

[9] نهاية الإحكام 1: 32.

[10] الذكرى 2: 111.

[11] الذخيرة: 5.

[12] المشارق: 94- 95.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست