responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 95

و أما لو اريد ان العلم يؤخذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض في قبال اخذه بما هو صفة للعالم فيرد عليه أولًا: انه على هذا لا يصح بعد ذلك تقسيم هذا إلى المأخوذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض الى تمام الموضوع و جزء الموضوع، بل يكون جزء الموضوع دائما؛ لان المعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي تعلق به العلم و أخذ الأمر الخارجي في موضوع الحكم هو فرض اصابة العلم، واخذ المتعلق في الموضوع فيكون جزء الموضوع، كما لا يخفى.

و ثانياً: ان اخذه بما هو صفة للمعلوم بالعرض عبارة اخرى عن أخذه على وجه الطريقية و الكاشفية، فيخرج عن كونه صفتيا و يصبح طريقياً، كما مرّ تفصيل ذلك في تفسير الاضافة في التقريب الثاني المستفاد من كلام المحقق الخراساني (قدس سره).

الجهة الثانية: في قيام الامارات و الأصول مقام القطع‌

و يقع البحث في هذه الجهة في مقامات ثلاثة:

المقام الأول: في قيامها مقام القطع الطريقي المحض.

المقام الثاني: في قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية.

المقام الثالث: في قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الكاشفية.

المقام الأول: قيام الامارات و الأصول مقام القطع الطريقي المحض‌

أما المقام الأول: و هو قيام الامارات و الاصول مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية فلم يقع و لم يظهر فيه اشكال من أحد إلا ممن سوف نشير اليه، نعم هنا شبهة و هي: ان في المقام قاعدتين عقليتين، إحداهما حسن العقاب مع البيان، الذي هو عبارة عن منجزية القطع، و الثانية قبح العقاب بلا بيان، و لا بد في منجزية شي‌ء

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست