بوجوب العمل على طبق القطع، و لا يمكن للشارع النهي عن العمل بحكم العقل.
الثالث: أنّه يلزم من الردع عن العمل على طبقه نقض غرض المولى، فانه اذا كان للمولى غرض تعلق بوجوب شيء و قطع المكلف بوجوب ذلك الشيء، فلو نهى المولى عن العمل على طبق قطعه هذا، يكون ذلك نقضا لغرضه.
أما الديل الأول ففيه أننا نسأل: ما المراد باجتماع الضدين؟ اجتماع الضدين في مبادئ الاحكام و ملاكاتها كالارادة و نحوه؟ أم اجتماعهما في الباعثية و المحركية لهما و في نفسهما؟
فان كان المراد اجتماعهما في المبادئ و الملاكات، فهذا لا يزيد عن اشكال ابن قبه في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي، فقد يكون الجواب عن الشبهة هناك جوابا عن الاشكال هنا ايضا، كالجواب بتعدد الرتبة الذي قال به المحقق العراقي و غيره من المحققين؛ و ذلك بأن يقال:
إن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي و في الرتبة المتأخرة عنه، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، و الشك في الواقع متأخر عن الواقع، و كذا الحكم المترتب على ذلك الشك، و في المقام القطع بالحكم الواقعي في طول الواقع و في التربة المتأخرة عنه، فكذا النهي عن العمل بالقطع يكون في طول القطع و في الرتبة المتأخرة عنه.
و ان كان المراد اجتماع الضدين في نفس الاحكام و محركيتها، حتى يتميز هذا الاشكال عن اشكال ابن قبه (1).
ففيه: أن النهي عن العمل بالقطع يكون ضداً للمحركية الشخصية، أو يكون ضدا و متنافيا مع المحركية المولوية، و ذلك لأن كل فعل يكون فيه محركيتان،
(1) إذ لو كان المراد ذلك لا يأتي هذا في الاحكام الظاهرية، اذ لا محركية في الحكم الواقعي فيها من جهة كونه مجهولا، و المجهول لا محركية فيه، بخلاف المقام فان الحكم الواقعي فيه معلوم فيتصور له المحركية.