responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 306

المقام الطاعة الفعلية لا ذات الاتيان بالواجب، اذ لو كان الواجب في علم اللّه هو الجمعة مثلا في مورد العلم الاجمالي بوجوب الظهر او الجمعة فمن الواضح ان تكرار العمل بمعنى الاتيان بصلاة الظهر منضما الى صلاة الجمعة ليس لعبا في كيفية الاتيان بالجمعة، اذ ليس ضم الظهر الى الجمعة كيفية للاتيان بالجمعة إلّا بنحو المسامحة.

اذا فينبغي ان يكون المقصود هو افتراض اللعب في كيفية الطاعة العقلية، بمعنى ان العقل بعد الجزم بالتكليف يحكم بوجوب تحصيل الفراغ العقلي باحد طريقين:

الأول: الاتيان بصلاة الجمعة مثلا منضمة الى تحصيل العلم التفصيلي بوجوبها.

الثاني: الاتيان بصلاة الجمعة منضمة الى الاتيان بصلاة الظهر. و اختيار الثاني دون الاول بلا داع عقلائي لعب.

و بعد هذا نقول: هل المفروض كون مصب هذا اللعب خصوص الاتيان بالصلاة الاخرى غير الواجبة، و هي الظهر مثلا، أو المفروض كون مصبه المجموع المركب من الاتيان بكل منهما، فان كان المفروض هو الاول لم يضر ذلك بالصلاة الواجبة، و هي الجمعة مثلا، لأن اللعب غير منصب عليها، و إن كان المفروض هو الثاني فالاتيان بصلاة الجمعة جزء اللعب. و هذا حاله حال اللعب المستقل بصلاة الجمعة، ينافي القربة، و يبطل الصلاة، و على اي حال فقد تحصل من تمام ما ذكرناه ان الاطاعة الاجمالية تكون في عرض الاطاعة التفصيلية.

تنبيهات‌

بقي التنبيه على أمور:

الأمر الأول:

انه لو سلمنا ان الامتثال الاجمالي الوجداني في طول التفصيلي الوجداني كما ذهب اليه المحقق النائيني (قده) فهل نسلم ايضا كونه في طول الامتثال التفصيلي التعبدي، فلا يجوز التنزل اليه الا بعد عدم التمكن التفصيلي‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست