داخل في مقتضى العقاب سواء قلنا بمبنى الاصحاب من اسناد الحجية الى القطع ام قلنا باسناده الى مولوية المولى و خصصنا حق المولوية بفرض البيان، فلا تصح المقدمة الثانية.
و قد تحقق من جميع ما ذكرناه ان الوجه المتين في مقام دفع ما يرد من الشبهة على مباني القوم ما مضى من قيام الدليل على اهتمام المولى بالحكم بحيث لا يرضى بتفويته حتى في فرض الشك، بالتقريب الذي بيّناه، لا بالتقريب الذي أفاده المحقق العراقي (قدس سره) و الحاصل: ان الانشاء على قسمين، أحدهما: الانشاء الواقعي، و ثانيهما: الانشاء الظاهري، و هو من حيث الدلالة التصورية يكون كالانشاء الواقعي، لكنهما يفترقان من حيث الدلالة التصديقية، فالدلالة التصديقية للأول هو ثبوت الارادة الجدية و روح الحكم في عالم الثبوت، و الدلالة التصديقية للثاني ليست هي ثبوت الارادة الجدية و روح الحكم في عالم الثبوت، و إنّما هي أهمية الحكم الواقعي على تقدير ثبوته، و هذا هو السر في تنجّز الحكم الواقعي بالحكم الظاهري، سواء قلنا في الحكم الظاهري بجعل الحكم المماثل، أم بجعل الطريقية، أم بجعل المنجزية، أم بشيء آخر، فلو فرض كون جعل الحكم الظاهري بداعي اعطاء الدينار للمولى على ذلك مثلًا، لا بداعي اهمية الواقع لم يكن له اثر في تنجز الواقع بأي لسان كان من الألسنة، و إن فرض كونه بداعي اهمية الواقع كان موجبا لتنجز الواقع بأي لسان كان من تلك الالسنة الواقع فيها الخلاف، فان كلّ واحد منها مناسب عرفا لأهمية الواقع و دال عليها بالدلالة التصديقية، و لا فرق بينها بحسب عالم الثبوت اصلا فما صدر منهم. من اتعاب انفسهم الزكية في مقام تشخيص ما هو المجعول في باب الامارات و الاصول من الطريقية و المنجزية و غير ذلك بداعي البحث الثبوتي في غير محله، نعم تنتج تلك الالسنة بحسب عالم الاثبات في مقام تقديم الامارات و الاصول بعضها على بعض من باب اختلاف السنتها.
بقي هنا شيء، و هو ان ما ذكرناه من اختصاص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بفرض عدم العلم بأهمية الحكم على تقدير وجوده بحيث لا يرضى المولى بتفويته