أنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فينقلب القضية من الإمكان إلى الضرورة [1]
. و فيه أوّلًا: أنّه لو تمّ ما أفاده فإنّما يكون دليلًا على عدم أخذ الذات في المشتقّ، لا على بساطته؛ لأنّه من الممكن أن يقال: إنّ مفاد المشتقّ الحدث المنتسب إلى الذات، كما ذهب إليه المحقّق العراقي (قدس سره)، كما تقدّم آنفاً.
و ثانياً: أنّه إن أراد بقوله: «ذلك» أنّه يلزم من ذلك دخول العرض العامّ في الذاتي، و الانقلاب في الواقع و نفس الأمر، فواضح أنّ مجرّد أخذ الشيء في معرّفية شيء لا يلزم أن يكون المعرّف- بالفتح- كذلك، و لا يكون ذلك ممتنعاً.
و بعبارة اخرى: لا يلزم من كون المشتقّ موضوعاً لذات ثبت له المبدأ امتناع ذاتي، و الممتنع هو انقلاب الإمكان الواقعي إلى الضرورة، و دخالة العرضي في الذاتي كذلك.
و غاية ما يتوجّه على القائل بأخذ الشيء في مفهوم المشتقّ: هي عدم صحّة الحمل في «زيد ضاحك» مثلًا، إلّا بالتجريد، فيكون مرجع ما ذكره إلى أنّ ما قاله المنطقيون و المتبادر عندهم هو عدم أخذ الذات في المشتقّ.
فالأولى في تقريب استدلاله أن يقال: إنّه لو اخذ مفهوم الشيء و الذات في المشتقّ يلزم عدم صحّة معرّفية الناطق، الذي يكون فصلًا مميّزاً. و إن اخذ ما صدق عليه الذات يلزم أن لا تكون القضية موجّهة بالإمكان أصلًا، بل بالضرورة دائماً.
فيرجع حاصل الكلام إلى التبادر، و هو: أنّه لو كان مفهوم الشيء معتبراً في المشتقّ يلزم أن لا يجعل المنطقي الناطق معرّفاً للإنسان. و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء يلزم أن لا يوجّه القضية بالإمكان. و التبادر قاضٍ بصحّة كليهما، فلم تكن المسألة مبنية على الدليل العقلي، فتدبّر.
[1]- شرح المطالع: 11/ السطر الأوّل من الهامش، كفاية الاصول: 70- 71، بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 174/ السطر 8.