responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 86

إذا تمهّد لك ما ذكرنا: ففيما نحن فيه- أي في العناوين الاشتقاقية- لا تكون الماهية مصحّحة للحمل بمجرّد اعتبار المعتبر اللابشرط جزافاً، بل إنّما هو لأجل أنّها حاكية لحيثية بها صار المشتقّ قابلًا للحمل، بعد ما كان نفس الحدث غير قابل له و غير متّحد مع الذات في نفس الأمر. فصحّة الحمل و قابليته في المشتقّ تابعة لحيثية زائدة على نفس الحدث المدلول عليه بالمادّة.

فتحقّق: أنّه يكون لكلّ من المادّة و الهيئة معنىً غير ما للآخر: أمّا المادّة فدلالتها على نفس الحدث، و أمّا الهيئة فتدلّ على معنىً آخر به صار مستحقّاً للحمل، و هذا غير التركيب الانحلالي.

فظهر بما ذكرنا كلّه: أنّ القول بكون المشتقّ بسيطاً محضاً لا يقبل الانحلال ساقط، كما أنّ القول بكونه مركّباً تركيباً نظير تركيب «غلام زيد» باطل.

فالحقّ: أنّ في المسألة في الواقع و نفس الأمر قولًا واحداً؛ فمن قال بالبساطة الحقيقية أو قال بالتركيب الحقيقي فقد أخطأ، فتدبّر.

فبعد أن ظهر لك أنّ مفهوم المشتقّ واحد انحلالي: يقع الكلام في أنّه هل ينحلّ إلى الذات و الحدث و النسبة، أو الحدث و النسبة، أو النسبة و الذات؟ فنقول:

اختار المحقّق العراقي (قدس سره)- بعد ذكر أقوال في المسألة، و أنهاها إلى أربع‌ [1]- أنّ المشتقّ عبارة عن الحدث المنتسب إلى‌ ذاتٍ ما؛ بمعنى أنّ الحدث‌


[1]- قلت: الأقوال التي ذكرها عبارة عن:

أ- كون المشتقّ مركّباً من الذات و الحدث و النسبة.

ب- و كونه الحدث المنتسب إلى ذاتٍ ما؛ أي الحدث و النسبة.

ج- و الحدث حين انتسابه إلى الذات؛ أي الحصّة من الحدث.

د- الحدث الملحوظ لا بشرط، في قبال المصدر و اسمه، اللذين يكون مفادهما الحدث الملحوظ لا بشرط. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست