responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 48

و منها: ما قاله بعض، و هو أنّ اسم الزمان موضوع لوعاء الحدث، من دون ملاحظة خصوصية الزمان و المكان؛ فيكون مشتركاً معنوياً موضوعاً للجامع بينهما.

فالمقتل- مثلًا- موضوع لوعاء القتل، من دون لحاظ خصوص الزمان و المكان. فعلى هذا: عدم صدقه على ما انقضى عنه المبدأ في خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع‌ [1]

. و فيه: أنّه لا جامع ذاتي بين الزمان و المكان، و كذا بين وعائيتهما للمبدإ؛ لأنّ الوقوع في كلٍّ على نحوٍ يباين الآخر، فلا بدّ و أن يكون الجامع المتصور بينهما جامعاً انتزاعياً؛ و هو مفهوم الوعاء أو الظرف مثلًا.

و الالتزام بوضعه لذلك خلاف المتبادر؛ بداهة أنّه لا ينقدح في ذهن أحد من اسمي الزمان و المكان مفهوم الوعاء أو الظرف، و لا يكاد يفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء القتل أو مفهوم ظرفه، و هو من الوضوح بمكان.

مضافاً إلى أنّ وعائية الزمان إنّما هي بضرب من التشبيه و المسامحة، بدعوى‌ كون الزمان كالمكان محيطاً بالزماني؛ إحاطة المكان بالمتمكّن؛ لعدم كون الزمان ظرفاً للزماني حقيقة، بل هو منتزع أو متولّد من تصرّم الطبيعة و سيلانها، توضيحه يطلب من محلّه.

فتحصّل ممّا ذكرنا: خروج أسماء الزمان عن محطّ البحث؛ لعدم وجود ملاك البحث فيها، فتدبّر.


[1]- نهاية الاصول: 72.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست