responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 368

تذنيب‌

قد بقي من مسألة الإجزاء مباحث؛ مثل أوامر التقية و مسألة تبدّل رأي المجتهد بالنسبة إلى‌ أعماله و أعمال مقلّديه، و أنّه لو طلّق امرأة عند بيّنة عادلة فانكشف الخلاف هل يكون الطلاق صحيحاً أم لا؟ بل في كلّ ما يعتبر فيه العدالة لو انكشف الخلاف؟ و أنّه لو اضطرّ إلى‌ ذبح حيوان على غير شرائطه فهل يحلّ أكله و لو بعد الاضطرار أم لا؟ إلى‌ غير ذلك من الموارد، و استقصاء النظر فيها موكول إلى محلّه، و ما ذكرناه هي القواعد التي يجري في جميع أبواب الفقه أو أكثرها.

و هذا آخر ما أفاده سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في الإجزاء.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست