responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 33

النوعية، و مع فناء تلك الصورة لا تبقى‌ شي‌ء يشار إليه.

و بالجملة: يعتبر في دخول العناوين في محلّ البحث و خروجها عنه إمكان فرض الذات بعد انقضاء المبدأ عنها و عدمه؛ من غير فرق بين كون ذلك العنوان مشتقّاً من ذلك المبدأ حسب الاصطلاح، كعنوان العالم من العلم و القائم من القيام، أم جامداً بحسبه، كعنوان الزوج و الرقّ.

و لذا خرج عن محلّ البحث مثل «الناطق» و «الضاحك» ممّا يندرج تحت عنوان المشتقّ. و دخل فيه ما لا يندرج تحته، ك «الزوج» و «الرقّ» [1]

. و فصّل المحقّق الأصفهاني (قدس سره) بين عنوان لا يطابق له إلّا ما هو ذاتي، كالموجود و المعدوم؛ حيث إنّ مطابقهما بالذات نفس حقيقة الوجود و العدم، دون الماهية؛ فإنّها موجودة أو معدومة بالعرض.

و بين ما يكون بعض مصاديقه ذاتياً له و بعضها غير ذاتي له، كالعالم فإنّ بعض مصاديقه- كاللَّه تعالى‌- تكون ذاته بذاته و لذاته مطابقاً لصفاته بلا حيثية تعليلية و لا تقييدية. و بالنسبة إلى‌ غيره تعالى‌ لا يكون ذاتياً له‌ [2]

. فقال بخروج الأوّل عن حريم النزاع، و لا مجال للنزاع فيه؛ لأنّ مطابق‌


[1]- بدائع الأفكار 1: 160.

[2]- قلت: و ليعلم أنّ هذا التفصيل منه (قدس سره) بعد أن دفع ما ذهب إليه المحقّق العراقي (قدس سره)؛ بأنّ جميع الأسماء الحُسنى و الصفات العليا الجارية عليه تعالى‌، و بعض الأوصاف الاخر كالإمكان و نحوه و إن لم يكن لها زوال عن موردها؛ فيلغوا النزاع بالنسبة إليها، إلّا أنّ المفهوم بما هو غير مختصّ بما لا زوال له؛ كي يلغوا النزاع فيصحّ النزاع باعتبار ما هو غير ذاتي له (أ). [المقرّر حفظه اللَّه‌].

-

أ- نهاية الدراية 1: 167.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست