responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 327

إيضاح مقال و تضعيف مبانٍ‌

و لتوضيح المقال نعود و نرجع و نقول: إنّ الكلام في الإجزاء في الأمارات تارة على مذهب المختار في اعتبار الأمارات، و اخرى‌ على مذهب ما يقال في ذلك:

أمّا على مذهب المختار فيها: فهو أنّ الذي حصل لنا بالتحقيق فيها هو أنّ الشارع الأقدس لم يجعل أمارة تأسيسية، بل أمضى الأمارات الدارجة عند العقلاء؛ إمّا بالسكوت و عدم الردع عمّا هم عليه و استكشفنا رضاه من سكوته، أو أمرهم و قرّرهم على ما هم عليه، و على أيّ منهما لا بدّ من ملاحظة العقلاء في العمل بالأمارة.

و واضح: أنّه إذا لاحظنا حالهم نراهم يعملون بخبر الثقة- مثلًا- نظير عملهم بالقطع في أنّها طريق محض إلى الواقع، من دون أن توجب تغييراً و تصرّفاً فيه، و ليس عملهم بخبر الثقة لأجل قيام خبر الثقة مقام القطع، أو تتميم كشفه عن الواقع، أو قيام المؤدّى مقام الواقع، أو تنزيل ذلك منزلة الواقع، إلى‌ غير ذلك ممّا ذكروه في هذا المضمار، بل لأجل وثوقهم بمطابقة مؤدّاه للواقع أو لكشفه عنه نوعاً من دون تصرّف فيه، نظير ما إذا شاهدت شيئاً و تخيّلت أنّه زيد- مثلًا- فانكشف أنّه عمرو، فكما لا توجب المشاهدة تصرّفاً في الواقع فكذلك عند قيام الأمارة، فلا يكتفون بما إذا عملوا بها عند كشف الخلاف، و ليس هذا إلّا عدم الإجزاء.

و لو فرض أنّ للشارع أمارة تأسيسية فمعناه ليس إلّا وجوب العمل على طبقها بلحاظ كشفها عن الواقع، نظير الأمارات الدارجة عند العقلاء. و لا يستفاد من قوله (عليه السلام):

«ما أدّى‌ إليك عنّي فعنّي يؤدّي»

و قوله (عليه السلام):

«لا عذر في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا»

لو فرض أنّهما بصدد تأسيس أمارة شرعية، إلّا أنّ العمل بخبر الثقة لأجل كاشفيته عن الواقع.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست