responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 326

فتوهّم إمكان جعل الأمارية للشكّ الذي لا يكون له كاشفية أصلًا- كما لعلّه ربّما يتوهّم- لا وجه له.

و كذا لا وجه لأن يقال: إنّ حجّية أمارة مقتضاها تتميم الكشف‌ [1]، أو تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع‌ [2]

. أمّا الأوّل؛ فلأنّه تصرّف في التكوين، و لا شأن للشارع- من حيث إنّه شارع- التصرّف في التكوين.

نعم إن رجع تتميم الكشف إلى‌ ما ذكرنا من أنّ أمر الشارع بالعمل بأمارة مقتضاه كونه طريقاً إليه، نظير الطرق الموجودة عندهم فله وجه.

و أمّا الثاني؛ فلأنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ينافي الأمارية؛ لأنّ معنى التنزيل هو أنّ نفس ما أدّى إليه الأمارة من دون أن يكون لها كاشفية عن الواقع منزّل منزلة الواقع، نظير قولك: «إذا شككت فابن على كذا ...»، فكما أنّ الشكّ في شي‌ء موضوع للبناء عليه، من دون أن يكون للشكّ كاشفية في ذلك، فكذلك تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع لا يكون له أمارية.

و بالجملة: مقتضى وجوب الشارع العمل بقول الثقة- مثلًا- لو فرض كونه ممّا أسّسه الشارع إنّما هو لثقته و كشف قوله عن الواقع نوعاً، لا أنّ قوله منزّل منزلة الواقع.

نعم العمل بالأمارة مُعذّر ما لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف يجب إعادتها في الوقت و قضاؤها خارج الوقت.

فظهر: أنّ مقتضى الأمارة التأسيسية- كالأمارة العقلائية- عدم الإجزاء عند كشف الخلاف.


[1]- فوائد الاصول 3: 17.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 31.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست