ربّما يستدلّ لجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر بما ورد من جواز إعادة من صلّى فرادى جماعةً و إنّ اللَّه يختار أحبّهما إليه [1]، و عليه فتوى الأصحاب.
و ممّن استدلّ بذلك المحقّق الخراساني (قدس سره)؛ فإنّه بعد أن ذهب إلى جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر فيما لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض.
قال: «يؤيّد [2] ذلك- بل يدلّ عليه- ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعةً، و إنّ اللَّه يختار أحبّهما إليه [3]» [4].
[1]- قلت: ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة. قال (عليه السلام): «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء» (أ).
و حسن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلّي الصلاة ثمّ يجد جماعة، قال: «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة» (ب) إلى غير ذلك من الأخبار. [المقرّر حفظه اللَّه].
[2]- قلت: لعلّ التعبير بالتأييد- كما قيل- لاحتمال كون مورد الروايات المشار إليها من صغريات تعدّد المطلوب، فيكون الغرض القائم بالجماعة مطلوباً آخر غير مطلوبية نفس طبيعة الصلاة، فيكون باب الصلاة المعادة أجنبي عن مورد تبديل الامتثال الذي مورده وحدة المطلوب و الأمر.
و لكن استظهر (قدس سرهم)ن الروايتين جواز التبديل بلحاظ ظهورهما في جواز التبديل؛ إذ لا وجه لجعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة إلّا ذلك. [المقرّر حفظه اللَّه].
[3]- راجع وسائل الشيعة 5: 456، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 54، الحديث 10.