responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 302

كون شي‌ء واجباً لتحصيل غرض، و بين وجوبه لكونه مقدّمة لواجب؛ لأنّ الثاني يوجب تعلّق الوجوب بذيها، بخلاف الأوّل فتدبّر.

و بعبارة ثالثة: لو قلنا بأنّ جميع الواجبات بلحاظ كونها مقدّمات لحصول أغراض- كالقرب من المولى مثلًا- واجبات مقدّمية، و يكون ذلك فيما إذا أمكن العبد تحصيل الغرض حتّى يصحّ تكليف المولى به، و أمّا فيما إذا لم يمكن العبد تحصيل الغرض، بل يتخلّل إرادة الغير فيه فلا يمكن تعلّق التكليف به، كما فيما نحن فيه؛ فإنّ رفع عطش المولى أو اختيار أحبّهما إليه لا يكون تحت اختيار العبد، فلا يمكن أن يقال: إنّ المقدّمة بقيد الإيصال إلى‌ حصول الغرض واجبة عليه مع تخلّل إرادة الغير في البين.

و لا فرق في ذلك بين القول بكون المقدّمة الموصلة عبارة عن الحصّة الملازمة لحصول ذيها كما أفاده هذا المحقّق (قدس سره)[1]، أو غيرها كما يراه شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره)[2]

. نعم، يمكن أن يقال بوجوبها بعنوان الشرط المتأخّر؛ و هي التي يتعقّبها اختيار المولى من دون تقيّد، فلا يكون الواجب عليه المقدّمة الموصلة- و لو بنحو القضية الحينية- على نحو الإطلاق حتّى يلزم عليه تحصيل القيد، بل الواجب عليه هو المشروط بالشرط المتأخّر.

فإذا أتى‌ بها و تعقّبها اختيار المولى يكون واجباً، و إن لم يتعقّبها اختيار المولى يكشف ذلك عن عدم وجوبها عليه، فحينئذٍ يخرج عن موضوع تبديل الامتثال.

و هذا أشبه شي‌ء باشتراط صحّة صوم المرأة المستحاضة بأغسال الليلة الآتية، فتدبّر جيّداً.


[1]- بدائع الأفكار 1: 389.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 119.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست