responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 297

به علّة تامّة لحصول الغرض فلا يبقى موقع لتبديل الامتثال.

و أمّا لو لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض- و إن كان وافياً بالغرض- فيجوز تبديل الامتثال؛ لأنّ روح الحكم و حقيقته لم يسقط بعد. كما لو اهريق الماء و اطّلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياً، كما إذا لم يأت به أوّلًا؛ ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، و إلّا لما أوجب أوّلًا حدوثه. فحينئذٍ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر، كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلًا عنه‌ [1]

. المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه‌

و الكلام فيه يقع في جهتين:

الاولى: في إمكان تبديل الامتثال بامتثال آخر بما هو امتثال.

و الثانية: في أنّه لو امتنع تبديل الامتثال مطلقاً- كما نقوله نحن- فهل يجوز تبديل مصداق من الطبيعة التي أتى‌ به المكلّف بعنوان الامتثال بمصداق آخر من تلك الطبيعة التي كانت مأمورة بها سابقاً، و سقطت بإتيان مصداقه الأوّل مطلقاً، أو لا كذلك، أو يفصّل بين ما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض فلا يجوز، و بين ما لم يكن كذلك فيجوز؟

أمّا الجهة الاولى: فتبديل امتثال الأمر بما هو هو أمر غير معقول- سواء حصل الغرض بامتثال الأوّل أم لا- و ذلك لأنّ ما أتى‌ به أوّلًا إمّا يكون مصداقاً للطبيعة المأمور بها أم لا، فعلى الأوّل حصل الامتثال و تمّ اقتضاء الأمر و باعثيته، فلم يبق الأمر بعد ليحصل الامتثال به ثانياً.

و إن لم يكن مصداقاً للطبيعة المأمور بها؛ بأن كان فاقداً لجزء أو شرط- مثلًا


[1]- كفاية الاصول: 107.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست