responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 298

فلم يحصل الامتثال به بعد، فلم تصل النوبة إلى امتثال آخر.

فما أفاده المحقّق الخراساني و شيخنا العلّامة الحائري 0 من أنّه إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض يجوز له تبديل الامتثال‌ [1]، فإن أرادا معنى يرجع إلى الجهة الثانية فلا مضايقة فيه، و لكن لا يكون ذلك تبديل الامتثال بما هو امتثال، و وجهه هو الذي ذكرناه.

و إن أرادا أنّ الأمر باقٍ لبقاء علّته- و هو عدم حصول غرض المولى بعد- فمعناه وجوب إتيان الطبيعة ثانياً و ثالثاً، إلى أن يحصل غرضه، لا جوازه، و لا يلتزم هما 0 به؛ لأنّ ما يقولان به هو جواز الإتيان ثانياً، و لا دليل يدلّ على جواز الإتيان ثانياً. و لو وجب إتيانه ثانياً و ثالثاً و هكذا فلم يرتبط بمسألة تبديل الامتثال، و يكون ذلك مثال من قال: إنّ الأمر يدلّ على التكرار، هذا أوّلًا.

و ثانياً: أنّ علّية الغرض للأمر ليست علّية تكوينية نظير علّية الشمس للإشراق بحيث يكون هناك أوامر متعدّدة ببقاء الغرض. بل المراد بالعلّية هنا هي أنّ الغرض يصير سبباً لتصوّر المولى الأمر و التصديق بفائدته حتّى ينتهي إلى أن يأمر عبده بإتيان الماء.

و ما صار سبباً لأمر المولى عبده بإتيان الماء هو تمكّنه من شرب الماء و تخلية العبد بينه و بين الماء. فإن جاءه العبد بقدح الماء و وضعه بين يديه يكون ممتثلًا لأمره، و لكن للعبد قبل أن يشرب المولى تبديل القدح بقدح آخر. نعم لو كان القدح الآخر مثل القدح السابق فربّما يُعدّ ذلك لعباً بالمولى أو بأمره.

ثمّ لو اتّفق هراقته فإن أحرز العبد بقاء الغرض الملزم فعلًا يجب إتيانه ثانياً، لكن لبقاء الغرض لا لبقاء الأمر، كما يظهر من العلمين الخراساني و شيخنا العلّامة الحائري 0 حيث يرون أنّ مجرّد بقاء الغرض يكون علّة موجدة


[1]- كفاية الاصول: 107، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 78.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست