responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 295

المقام الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً

لا يخفى: أنّه كما أشرنا أنّ البحث في هذا المقام تطفّلي؛ لأنّه لا إشكال، بل لا ينبغي الخلاف فيه، كما أفاده المحقّق العراقي (قدس سره) في أنّ الإتيان بمطابق المأمور به بأمر مجزٍ بالنسبة إلى أمره‌ [1]؛ بمعنى أنّه إذا تعلّق أمر بالصلاة- مثلًا- فلو أتى المكلّف بجميع القيود المأخوذة في المأمور به و أتى المأمور به على وجهه- من دون نقص و زيادة- لا يلزم التعبّد به ثانياً، بل لأجل امتثاله أوّلًا لا يمكن امتثاله ثانياً.

و بالجملة: وجه الإجزاء فيه واضح لا يحتاج إلى‌ تجشّم الاستدلال؛ لأنّه من الامور البديهية التي قياساتها معها لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه.

و لكن مع ذلك: لا بأس بالإشارة إلى‌ بيان وجهين يقرب أحدهما من الآخر إيضاحاً للمقال:

الوجه الأوّل: أنّ كلّ آمر من الموالي العرفية لا يأمر عبده بشي‌ء إلّا لغرض و غاية يكون له في ذلك؛ لأنّ أمره إيّاه فعل اختياري صادر من فاعل مختار، فإن أتى العبد المأمور به على وجهه- من دون زيادة و نقيصة- فيحصل غرض المولى، و بحصول الغرض لا يبقى مجال لبقاء الأمر.

ضرورة أنّ الأمر لم يكن مطلوباً ذاتاً، و إنّما مطلوبيته لأجل الوُصلة إلى‌ غرضه، و المفروض حصوله. و لو كان الأمر بعدُ باقياً يلزم أن يكون بلا جهة و غرض موجوداً، و هو كما ترى‌.

و بالجملة: أنّ المكلّف إذا أتى المأمور به على وجهه بدون نقص و زيادة يحصل‌


[1]- بدائع الأفكار 1: 262.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست