responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 294

و بالجملة: أنّ الكيفيات الطارئة من خصوصيات المصاديق لا من مكثّرات موضوع الأمر، و لا يكون للطبيعة المتقيّدة بكيفية أمر، و بكيفية اخرى‌ أمر آخر.

و النزاع وقع في أنّ الإتيان بمصداق الاضطراري للطبيعة هل يوجب سقوط الأمر عنها، أو لا؟ و قس عليه الحال في الأوامر الظاهرية حرفاً بحرف‌ [1]

. تنبيه‌

و ليعلم: أنّه- كما أشرنا إليه غير مرّة- أنّ ما ذكرناه هنا و ما نشير إليه في أثناء المباحث الآتية إنّما هو ملاحظة حال الموالي العرفية بالنسبة إلى‌ عبيدهم و مَن يكون تحت اختيارهم و سيطرتهم؛ لأنّه لا طريق لنا إلى معرفة حال المبادئ العالية في كيفية جعل الأحكام و وضع القوانين، فلو قلنا في هذا المضمار شيئاً فإنّما هو على سبيل المقايسة بين المولى الحقيقي و الموالي العرفية، و ليكن هذا على ذكر منك فلعلّه ينفعك.

إذا عرفت الامور التي ذكرنا فالكلام يقع في مقامين:


[1]- قلت: اقتبستُ الفقرات الأخيرة من «تهذيب الاصول» [المقرّر حفظه اللَّه‌].

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست