responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 287

و فيه: أنّ مسألة عدم إمكان أخذ ما يأتي من قبل الأمر في متعلّقه حدثت من زمن شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره)، و زيادة كلمة «على وجهه» في عنوان المسألة سابقة عليه؛ فلم تكن ازدياده في العنوان لشمول قصد القربة و نحوها ممّا لا يمكن أخذها في المأمور به، بل المراد كلّ ما يعتبر في المأمور به و له دخل في حصول الغرض؛ سواء دلّ عليه دليل من العقل أو من الشرع‌ [1].


[1]- قلت: قد سبق الاستاذ (قدس سره) سماحة استاذنا الأعظم البروجردي (قدس سره) إلى‌ قدمة اعتبار قيد «على وجهه» في عنوان المسألة، و قال على ما في تقرير بحثه: و لعلّ ازدياده إنّما هو لردّ عبد الجبّار قاضي القضاة في الري من قبل الديالمة، حيث استشكل على الإجزاء بما إذا صلّى مع الطهارة المستصحبة ثمّ انكشف كونه محدثاً، بأنّ صلاته باطلة غير مجزية مع امتثال الأمر الاستصحابي.

و وجه ردّه بذلك: أنّ المأمور به في المفروض لم يؤت به على وجهه من جهة أنّ الطهارة الحدثية بوجودها الواقعي شرط (أ).

قلت: و الإنصاف أنّ إشكال العلمين- دام ظلّهما- غير وارد على المحقّق الخراساني (قدس سره)، و ما أفاداه مناقشة في المثال.

و إليك نصّ ما في «الكفاية»: الظاهر أنّ المراد من «وجهه» في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعاً و عقلًا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرّب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً (ب). [المقرّر حفظه اللَّه‌].

-

أ- نهاية الاصول: 125.

ب- كفاية الاصول: 105.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست