responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 286

و فيه: أنّ تفسير الإجزاء بإسقاط القضاء فقط- كما عن العلمين- و جعل محطّ البحث في خصوص الإتيان بالمأمور به في الوقت كأنّه في غير محلّه، و ربّما أوجب ذلك اشتباه بعض و خلط هذه المسألة بمسألة المرّة و التكرار، كما سنشير إليه قريباً، فارتقب.

و ذلك لأنّه لا إشكال في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري أعمّ من إسقاط القضاء خارج الوقت و الإعادة في الوقت، و قد عنون في الفقه: أنّ من كان في أوّل الوقت فاقداً للماء- مثلًا- فتيمّم و صلّى، ثمّ بعد الصلاة في الوقت ظفر بالماء فهل يجزي بالصلاة التي صلّاها بالطهارة الترابية، أو يجب إعادتها في الوقت مع الطهارة المائية؟

فظهر: أنّه لا وجه لاختصاص الإجزاء بسقوط القضاء خارج الوقت فقط، كما هو ظاهر «الكفاية» [1] و صريح «الفصول» [2]، بل يعمّ إسقاط الإعادة في الوقت؛ خصوصاً في الأمر الظاهري و الاضطراري بالنسبة إلى الأمر الواقعي لو تبدّل حاله في الوقت، فتدبّر.

و منها: كلمة «على وجهه»

يظهر من المحقّق الخراساني (قدس سره): أنّ قيد «على وجهه» لإدخال القيود التي يعتبرها العقل، و لا يمكن أخذها شرعاً، كقصد القربة على مذهبه، حيث ذهب إلى‌ عدم إمكان أخذه في المأمور به، و لكنّه معتبر عقلًا [3].


[1]- كفاية الاصول: 106.

[2]- قلت: لاحظ «الفصول الغروية»، لعلّك تجد غير ما استظهره سماحة الاستاذ- دام ظلّه- و لعلّ ما استظهره مقتبس من خلاصة «الفصول»، فتدبّر [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[3]- كفاية الاصول: 105.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست