responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 253

يكون بعد لحاظه مستقلًاّ، و المعاني الحرفية حيث إنّها غير ملحوظة مستقلّة فلا يمكن تقييدها.

إن قلت: يمكن تقييدها بلحاظ و نظرةٍ اخرى‌. قلت: نعم، و لكنّه لا يكون بدلالة لفظ الهيئة.

و يمكن أن يقال: إنّ الهيئة موضوعة لإيجادات بالمعنى الحرفي؛ فكما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنىً واحد يجوز وضع الهيئة لكثرات و استعمالها فيها.

و لكنّه خلاف الوجدان و المرتكز في الأذهان في الأوضاع.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ النزاع في الهيئة لا معنى له، بل لا يعقل. و أمّا في المادّة- بعد كون مادّة المصدر المجرّدة دالّة على الهيئة اللابشرط، و لم تكن مادّته مادّة لسائر المشتقّات، و لم تكن المادّة و الهيئة موضوعتين بوضع شخصي- فللنزاع فيه مجال.

المورد الثاني: في المراد بالمرّة و التكرار في المقام‌

و هو أنّ المراد بالمرّة و التكرار هل الفرد أو الأفراد، أو الدفعة و الدفعات، و الفرق بينهما واضح؛ فإنّ الفرد هو المتشخّص الخارجي، و الدفعة تصدق عليه و على ما وجدت أفراداً متعدّدة في آنٍ واحد.

و بالجملة: الدفعة هي تحقّق الشي‌ء أو الأشياء بحركة واحدة، فهي أعمّ من وجود فرد متشخّص خارجي‌ [1]. فإكرام زيد و عمرو بإكرام واحد دفعة واحدة، و لكنّه إيجاد فردين من الإكرام.


[1]- قلت: و يمكن أن يقال: إنّ النسبة بينهما عمومٌ من وجه؛ لصدق الدفعة على الأفراد المتعدّدة الموجودة بحركة واحدة، و لم يصدق هناك الفرد، و صدق الفرد على الموجود الممتدّ كالكلام الممتدّ المتّصل- كساعة مثلًا- فيصدق عليه الفرد دون الدفعة، و مورد تصادقهما واضح. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست