responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 250

لسائر المشتقّات. و أمّا إذا لم يكن المصدر مادّة و أصلًا لسائر المشتقّات، بل هو منها- كما هو مقتضى التحقيق- فالاتّفاق الكذائي لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الأمر لا تدلّ إلّا على نفس الطبيعة؛ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها، كما لا يخفى‌ [1]

. و لكن هذا الإشكال غير وارد على صاحب «الفصول» (قدس سره)؛ لأنّ مادّة المشتقّات عندهم- كما هو مقتضى التحقيق- مادّة بسيطة خالية عن كافّة الهيئات موضوعة لمعنىً. و كلّ واحد من هيئات المشتقّات موضوع بالوضع النوعي للدلالة على معنىً.

ففي كلّ مشتقّ يكون وضعين: أحدهما وضع مادّته، و الثاني وضع هيئته.

و المصدر لم يشذّ عن ذلك؛ فله وضعان: أحدهما وضع مادّته للدلالة على طبيعة الحدث، و الثاني وضع هيئته للدلالة على معنىً.

فلو ثبت إجماعهم على أنّ المصدر- الذي هو أحد المشتقّات- لا يدلّ إلّا على‌ نفس الطبيعة فيستفاد منه: أنّ مادّة المصدر دالّة على الطبيعة اللابشرط؛ لأنّ المصدر- كما أشرنا- ينحلّ إلى‌ مادّة و صورة؛ فإن دلّت المادّة على الطبيعة المتقيّدة و هيئته على معنىً آخر فلا وجه لأن يقال: إنّ الإجماع منعقد على أنّ المصدر دالّ على نفس الطبيعة، و هو ظاهر.

بل الإجماع إنّما يصحّ إذا لم تدلّ المادّة إلّا على‌ نفس الطبيعة، و الهيئة لم تدلّ على أزيد من ذلك؛ بأن تكون هيئته آلة لإمكان التنطّق بالمادّة- مثلًا- كما سبق‌ [2]، فتدبّر، هذا.

و لكنّ الذي يسهّل الأمر: عدم تمامية مقال صاحب «الفصول» (قدس سره)؛ لأنّ مجرّد


[1]- كفاية الاصول: 100.

[2]- تقدّم في الصفحة 55.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست