responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 248

و أمّا الوضع فإمّا يكون خاصّاً أو عامّاً حسب ما فصّلناه في معنى الهيئة [1]

. فإذن: البعث و الإغراء المتوجّهان إلى العبد يكونان حجّة عليه عند العرف و العقلاء، و هم يرون أنّ بعث المولى لا يجوز تركه و التقاعد عنه باحتمال وجوب غيره في دوران الأمر بين كون الواجب نفسياً أو غيرياً، أو كون غيره عدلًا للواجب في دوران الأمر بين كون الواجب تعيينياً أو تخييرياً، أو كونه مكلّفاً بخصوصه في دوران الأمر بين كون الواجب عينياً أو كفائياً.

و بالجملة: العرف و العقلاء لا يرون عذراً لعبد لم يمتثل أمر مولاه باحتمال كون الواجب غيرياً أو تخييرياً أو كفائياً، بل يرون أنّ للمولى حجّة عليه، من دون فرق في ذلك بين أن يكون أمر المولى بالهيئة أو بالإشارة.

فكما أنّ المولى لو أشار إلى عبده بشي‌ء يجب عليه امتثاله، و لا يجوز له التقاعد عنه، من دون أن يكون هنا لفظ حتّى يقال: إنّه بظهور اللفظ، بل لأجل أنّ العبد لا بدّ له من امتثال طلب المولى، فكذلك الهيئة.

و الهيئة و الإشارة ترتضعان من ثدي واحد. غايته: أنّ دلالة الإشارة تكويني و باليد- مثلًا- و الهيئة تشريعي و باللسان. فالباب باب احتجاج المولى على العبد و احتجاج العبد على مولاه، لا باب دلالة اللفظ. و قد سبق شِقص من الكلام في حمل هيئة الأمر على الوجوب، فلاحظ [2].


[1]- تقدّم في الصفحة 124- 125.

[2]- تقدّم في الصفحة 153- 155.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست