responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 246

الشي‌ء مقيّداً بحسب الثبوت بقيد عدمي، و لكن لا يحتاج في مقام الإثبات إلى زيادة بيان، و الوجوب النفسي من هذا القبيل، بخلاف الوجوب الغيري؛ لأنّ القيد المذكور للوجوب النفسي في مقام الثبوت عدمي، بخلاف الوجوب الغيري فإنّه وجودي؛ فإنّ له في مقام البيان أيضاً قيداً و خصوصية، كما كانت في مقام الثبوت.

و حينئذٍ: لو اطلق اللفظ و كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة على المراد فمقتضاه الحمل على النفسية؛ لاحتياج الغيرية إلى‌ مئونة زائدة في مقام البيان. و من هذا القبيل الواجب المطلق و المشروط [1]

. و فيه: أنّ ما أفاده (قدس سره) و إن كان أسلم ممّا ذكره غيره إلّا أنّه يظهر من أوّل كلامه أنّه يريد إثبات ذلك بمقدّمات الحكمة، و لكن يظهر ممّا ذكره أخيراً عدم احتياجه إلى ذلك.

فيتوجّه عليه: أنّ عدم الاحتياج في مقام الإثبات- بعد كونه مقيّداً في مقام الثبوت- لا بدّ و أن يكون لجهة؛ و هي إمّا كثرة استعمال الواجب في النفسي الموجب لصرف الظهور إليه أو الانصراف إليه، أو لاحتفافه بقرينة عامّة، و نحوها.

و واضح: أنّه لم يكن شي‌ء من ذلك في البين؛ فما أفاده غير وجيه.

و أمّا ما أفاده شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره) فحاصله: أنّه لا يبعد أن يكون حمل الوجوب على النفسي و التعييني عند احتمال كونه غيرياً أو تخييرياً لأجل الظهور العرفي بمجرّد عدم ذكر القيد في الكلام؛ لأنّ عدم اشتمال القضية على ما يفيد كون وجوبه لملاحظة الغير، و كذا على ما يكون طرفاً للفعل الواجب يوجب استقرار ظهورها في كون الوجوب نفسياً تعيينياً؛ فلا يحتاج إلى إحراز مقدّمات الحكمة.


[1]- حاشية كفاية الاصول، العلّامة القوچاني 1: 65/ التعليقة 139.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست