بنحو السلب التحصيلي، أو لا؛ بأن يكون بنحو الموجبة المعدولة المحمول أو الموجبة السالبة المحمول.
و على الأوّل- و لعلّه الظاهر من كلامه (قدس سره)- يلزم أن يكون الواجب النفسي هو عدم الواجب الغيري بالعدم التحصيلي الصادق مع عدم الوجوب رأساً، و محال أن يكون الأمر الوجودي عدم شيء آخر. و لو قيل أحياناً: إنّ وجود زيد- مثلًا عدم وجود عمرو فهو كلام مسامحي.
و على الثاني: يكون العدم قيداً. و لا معنى لأن يقال: إنّ القيد العدمي بمنزلة العدم؛ لأنّه كرّ على ما فرّ منه.
فإن صحّ أنّ لكلٍ من الوجوبين قيداً، لكن في أحدهما- و هو الواجب الغيري- يكون القيد وجودياً؛ و هو كونه واجباً لغيره، و في الآخر- و هو الواجب النفسي- يكون القيد عدمياً اعتبارياً؛ و هو عدم كونه واجباً لغيره.
فنقول: التقييد- سواء كان بأمر وجودي أو عدمي- فهو اعتبار زائد على نفس الطبيعة، و واضح: أنّ الإطلاق يقتضي عدم تقييد الطبيعة بقيد أصلًا، لا عدم تقييده بقيد عدمي فقط. و لا فرق في التقييد بين التقييد بأمر اعتباري أو غير اعتباري، هذا.
مضافاً إلى ما في قوله (قدس سره): إنّ القيد المأخوذ في الواجب النفسي عدمي؛ فإنّ الأولى أن يقول بالعكس، و إنّ الواجب الغيري هو ما لا يكون واجباً لذاته.
و الذي يسهّل الخطب و يقتضيه التحقيق: أنّ كلًاّ من النفسية و الغيرية سنخ واجب برأسه، و كذا مماثلاتها، فتدبّر.
و أمّا ما أفاده العلّامة القوچاني (قدس سره) فحاصله: أنّ كلّ واحد من النفسية و الغيرية- مثلًا- و إن كان لها قيد و خصوصية في مقام الثبوت يمتاز إحداهما عن الاخرى، لكن مجرّد ذلك لا يلازم بياناً زائداً في مقام الإثبات على أصل الطبيعة؛ لأنّه قد يكون