responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 242

الجهة الخامسة في أصالة النفسية و العينية و التعيينية [1]

لا إشكال و لا خلاف في أنّه إذا ورد أمر مطلق، و تردّد أمره بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً، أو بين كونه واجباً تعيينياً أو تخييرياً، أو بين كونه عينياً أو كفائياً، يحمل على النفسي التعييني العيني. و لكن وقع الكلام في وجه ذلك:

فذهب المحقّق الخراساني (قدس سره) إلى أنّ ذلك بمقتضى إطلاق الصيغة، بتقريب: أنّ المولى بعد ما كان في مقام البيان، و لم ينصب قرينة على الغيرية و مماثلاتها التي تقيّد الوجوب و تضيّق دائرته فمقتضى الحكمة كونه واجباً؛ سواء وجب هناك شي‌ء آخر أم لا، فيثبت كون الواجب نفسياً، و سواء أتى‌ بشي‌ء آخر أم لا، فيثبت كون الواجب تعيينياً، و سواء أتى‌ به آخر أم لا فيثبت كون الواجب عينياً [2]

. و فيه أوّلًا: أنّ الظاهر من كلامه (قدس سره) هو أنّ مراده بالإطلاق هو الإطلاق المبحوث عنه في المطلق و المقيّد في ناحية متعلّق التكليف أو موضوعه.

فكما يقال هناك في إطلاق متعلّق التكليف أو موضوعه: إنّ الآمر الملتفت المختار الكائن في مقام البيان إذا أخذ أمراً غير مقيّد بقيد متعلّقاً لتكليف، أو موضوعاً لحكم فمقتضى حكم العقل هو كون نفس الطبيعة من دون قيد و شرط تمام المتعلّق للتكليف، أو تمام الموضوع للحكم.

فنقول فيما نحن فيه: إنّ مقتضى جريان مقدّمات الحكمة- بعد قوله (قدس سره) بعدم الفرق بين معنى الحروف و الأسماء [3]؛ فكما أنّ للأسماء جامعاً فكذلك للحروف،


[1]- تاريخ شروع البحث يوم الأربعاء 12 ربيع الأوّل 1379 ه. ق.

[2]- كفاية الاصول: 99.

[3]- نفس المصدر: 24.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست