responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 241

و لا يخفى: أنّ الأقلّ و الأكثر هنا ارتباطيان. فما زعمه المحقّق العراقي (قدس سره): من أنّ المرجع عند الشكّ في بقاء التكليف بعد الإتيان بالفرد الاضطراري هي البراءة؛ لرجوع الشكّ حينئذٍ إلى الشكّ في الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين، و لا شبهة في أنّ المرجع في الشكّ المزبور هي البراءة [1]، انتهى.

غير وجيه؛ لما أشرنا من أنّه لا يعلم أنّ الواجب عليه نفس الطبيعة، أو هي مقيّدة بقيد الاختيار، فينفى بالأصل.

المسألة الثالثة في أنّ مقتضى إطلاق الخطاب هل هو كون المأمور به حاصلًا بالفرد المحرّم أم لا؟

لم يتعرّض سماحة الاستاذ- دام ظلّه- حكم مقتضى إطلاق الخطاب في هذه المسألة، و لا مقتضى الأصل العملي فيها إذا لم يكن هناك إطلاق، بل أوكلهما إلى‌ محلّهما المقرّر لهما.

و أظنّ: أنّ عدم تعرّض الاستاذ- دام ظلّه- بلحاظ حلول التعطيلات الصيفي؛ حيث انعطل البحث يوم الأحد 29 ذي القعدة الحرام من سنة 1378 ه. ق.


[1]- بدائع الأفكار 1: 250.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست