responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 205

المتعلّق و لازمه الذاتي؛ و هو عنوان كونه مدعوّاً إليه. فإذن كيف يمكن رفع ما لا يمكن الانفكاك عنه بإطلاق الدليل.

فينتج: أنّ الأصل في الأمر كون الواجب تعبّدياً [1]

. و لكنّه يندفع الإشكال: بأنّ منشأ الإشكال هو الخلط بين القيود المأخوذة في متعلّق الأمر و التكليف قبل تعلّق التكليف، و بين بعض القيود و الأوصاف الانتزاعية التي تنتزع بعد تعلّق الأمر و التكليف.

و الكلام إنّما هو بالنسبة إلى القيود الراجعة لما قبل التكليف، و أمّا بالنسبة إلى القيود الراجعة لما بعده فلا؛ ضرورة أنّه لا إشكال في استحالة انفكاك عنوان الداعوية من الأمر، و عنوان المدعو إليه من المتعلّق بعد تعلّق الأمر به، فتدبّر.

فإذا كان الكلام في القيود الراجعة لما قبل تعلّق التكليف فنقول: هل الآمر لاحظ المتعلّق ماهية مرسلة، أو مقيّدة بقصد الأمر مثلًا؛ فإذا كان الآمر في مقام بيان جميع ما له دخل في متعلّق الأمر و لم يقيّده بقصد الأمر أو قصد المصلحة أو نحوهما فالأصل في مورد الشكّ يقتضي كون المتعلّق مرسلًا غير مقيّد بقصد الأمر و نحوه.

و واضح: أنّه لا ربط له إلى أنّ الأمر له داعوية إلى‌ متعلّقه، و كون متعلّقه معنوناً بذلك العنوان بالذات؛ لأنّه بعد تعلّق التكليف و الأمر، كما أنّ اتّصاف الآمر بالآمرية أيضاً بعد تعلّق الأمر.

و بالجملة: أنّ الكلام إنّما هو فيما يدعو إليه الأمر و التكليف، و أنّه هل هو نفس الطبيعة، أو هي مقيّدةً بقصد الأمر مثلًا؟ و مقتضى جريان مقدّمات الحكمة هو أنّه حيث كان الآمر في مقام بيان جميع ما له دخل في متعلّق أمره، و لم يقيّده بقصد الأمر و نحوه فمقتضى الأصل عدمه؛ فينتج كون الواجب توصّلياً.


[1]- لاحظ بدائع الأفكار 1: 236.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست