responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 204

فعلى هذا: لو أطلق الأمر و لم يقيّده بشي‌ء منها يصحّ التمسّك به و الحكم بأنّ الواجب توصّلي.

و بالجملة: بعد القول بإمكان أخذ قصد الأمر و نحوه في متعلّق الأمر يكون وزان قصد الأمر وزان سائر القيود العرضية؛ فكما يؤخذ بالإطلاق لرفع قيد أو شرط فكذلك يؤخذ بإطلاق الأمر و يرفع اليد عن قيد قصد الأمر مثلًا. فإذا كان الآمر في مقام بيان تمام المراد و لم ينصب قرينة على ذلك فيؤخذ بإطلاق الأمر.

فإذن: الأصل الأوّلي عند الشكّ في واجب أنّه توصّلي أو تعبّدي كون الواجب توصّلياً، إلّا ما خرج بالدليل، فتدبّر.

ذكر و إرشاد

إذا أحطت خبراً بما ذكرنا: فينبغي عطف النظر إلى إشكال في إثبات التوصّلية، و مقال لشيخنا العلّامة الحائري (قدس سرهم)قتضاهما كون الأصل الأوّلي عند الشكّ كون الواجب تعبّدياً.

أمّا الإشكال فحاصله: أنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ فيما إذا كان كلّ من الإطلاق و التقييد ممكناً، و ما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنّ للمتعلّق ضيقاً ذاتياً.

و ذلك لأنّ دعوة الأمر إلى متعلّقه هي من شئون الأمر و لوازمه التي لا تنفكّ عنه، كما هو واضح؛ لأنّ الداعوية من اللوازم الذاتية للأمر. كما لا تنفكّ عن متعلّقه؛ لأنّ الأمر لإيجاد الداعي إلى إتيان متعلّقه.

فمتعلّق الأمر هي طبيعة الفعل التي دعت المولى إلى بعث العبد إلى إيجاد ذلك الفعل، لا مطلقه.

و بعبارة اخرى‌: يكون المتعلّق مدعوّاً إليه بالضرورة.

فإذا كانت داعوية الأمر من لوازم ذات الأمر و متعلّقه فلا يعقل الانفكاك بين‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست