الخبر [1]. و التنزيه الكذائي يوجب الإلحاد، فتدبّر.
فظهر: أنّ المتبادر في أذهاننا من إطلاق العناوين الاشتقاقية عليه تعالى هو المتبادر من إطلاقها على غيره تعالى من حيث التعنون بالعنوان، و أمّا كيفية التعنون فلا.
هذا تمام الكلام في المشتقّ، و به تمّ نطاق ما أفاده سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في مقدّمات علم الاصول في هذه الدورة. و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً [2]
. فحان الشروع فيما هو المقصود من علم الاصول فنقول، و باللَّه الاستعانة:
[1]- الأربعون حديثاً، الشيخ البهائي: 81، بحار الأنوار 66: 293.
[2]- و ليعلم: أنّ بعض ما أوردناه في مسألة المشتقّ، بل في غيرها ممّا تقدّم و يأتي إن شاء اللَّه تعالى مقتبس من تقريرات بعض أجلّاء تلامذة سيّدنا الاستاذ- دامت بركاته- فليكن على ذكر منكم [المقرّر حفظه اللَّه].