. و ثالثاً: باشتمال تعريف المشهور على أخذ العلم في التعريف، مع أنّ علم الاصول هو القواعد الكذائيّة التي تكون موضوعاً للعلم تارة و للجهل اخرى، لا العلم بتلك القواعد و إدراكها [2][3]
. قال شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره)- على ما حكي عنه [4]- في بيان المسألة الاصوليّة و الفرق بينها و بين القاعدة الفقهيّة، فإنّ كلّما كان أمر تطبيقه على موارده منحصراً بنظر المجتهد يكون مسألة اصوليّة، و ما ليس كذلك تكون قاعدة فقهيّة، فمسألة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»- حيث يكون تشخيص مواردها بيد المكلّف- قاعدة فقهيّة، بخلاف مسألة الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، فإنّها لا بدّ فيه من اليقين السابق و الشكّ اللاحق، و الشكّ اللاحق إنّما هو بعد عدم الظفر بالدليل أو الأمارة- على خلاف اليقين السابق- بعد الفحص عنه في مظانّه، و ليس هذا إلّا شأن المجتهد، و لا حظّ لغيره فيه، فهي مسألة اصوليّة [5]
. فاورد عليه: بأنّ مقتضاه دخول غير واحد من القواعد الفقهيّة في المسألة الاصولية؛ لأنّ أمر تطبيقها أيضاً بيد المجتهد [6]، و ذلك كقاعدة «ما يُضمن بصحيحه
[1]- انظر كفاية الاصول: 24، و نهاية الأفكار 1: 20، و درر الفوائد: 32.
[3]- لعلّ السبب في ذكر العلم في تعريفه، هو كون العلم بالقواعد منشأ للأثر، دون نفس القواعد، و المصحّح لهذا الاستعمال وحدة العلم و المعلوم حقيقة و إن اختلفا بالاعتبار. و بالجملة: حيث إنّ الغرض من العلم لا يترتّب إلّا على العلم بالقواعد و مسائله، لا على نفسها بوجودها الواقعيّ، أخذ العلم في تعريفه. المقرّر