responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 62

يُضمن بفاسده» و عكسها [1]، فإنّها إذا القِيتْ إلى غير المجتهد، لا يمكن أن يستفيد منهما أنّ صحيح أيّ معاملة يقتضي الضمان؛ حتّى يحكم بأن فاسده أيضاً يقتضي الضمان، أو أنّ صحيح أيّ معاملة لا يقتضي الضمان؛ حتّى يحكم بأنّ فاسده لا يقتضي الضمان.

و مثل قاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة، فإنّ إجراء قاعدة الطهارة- مثلًا- في المتولّد من الكلب و الشاة إذا لم يمكن إلحاقه بأحدهما يتوقّف على عدم ورود دليل من الشارع عليه، و لا سبيل لغير المجتهد في ذلك.

و مثل إعمال قاعدة نفوذ الصلح أو الشرط، فإنّهما فيما إذا لم يكن الصلح أو الشرط مخالفاً للكتاب أو السنّة ... إلى غير ذلك من القواعد التي لا حظّ للمقلِّد فيها.

و بالجملة: هذه المسائل قواعد فقهيّة، و مقتضى الضابط الذي أفاده (قدس سره) دخولها في المسائل الاصولية.

و لأجل المناقشة في تعريف المشهور [2] و ما أفاده الشيخ (قدس سره)، قال المحقّق الخراساني (قدس سره):

الأولى تعريفه: بأنّه صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل‌ [3]

. و لعلّ التعبير بالصناعة للإشارة إلى أنّ اصول الفقه علم آلي بالنسبة إلى علم الفقه، كالمنطق بالنسبة إلى العلوم العقليّة.

و هذا التعريف و إن كان سليماً من بعض ما يرد على تعريف المشهور، و على‌


[1]- اشتهر بينهم أنَّ قاعدة «ما لا يُضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» (أ) عكس قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، مع أنّه لم تكن عكسها، بل شبيهة بنقيضها فتدبّر. المقرّر.

[2]- زبدة الاصول: 80، قوانين الاصول: 5 سطر 4.

[3]- كفاية الاصول: 23.

-

أ- المكاسب: 101 سطر 31، منية الطالب 1: 118 سطر 10.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست