responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 34

و لو سُلّم الصدور و المصدريّة في ذلك، فلو كان الغرض مترتّباً على الجامع بين موضوعات المسائل، فلازمه أن تكون الكلمة و الكلام أو القول أو اللّفظ العربي في موضوع علم النحو، محصِّلًا لعلم النحو، فمن عرف الكلمة و الكلام أو اللّفظ أو القول العربي كان نحويّاً، و من عرف عنوان عمل المكلّف في موضوع علم الفقه كان فقيهاً، و ضرورة الوجدان على خلافه، و التفوّه بذلك لعلّه ممّا يُضحك الثكلى.

بل الغرض من كلّ علم إنّما يترتّب على مسائل كثيرة.

و تقريب آخر: لو كان الغرض من كلّ علم مترتّباً على أمر واحد و معلولًا عنه، فلا يخلو الأمر الواحد: إمّا أن يكون هو الجامع بين موضوعات مسائل العلم، كفعل المكلّف في علم الفقه، أو الجامع بين محمولات المسائل، و هي حكم الشارع و مقرّراته، أو الجامع بين القضايا، و هو ثبوت الحكم الشرعي لموضوع في ذلك العلم، و واضح أنّه بمجرّد معرفة الشخص عنوان فعل المكلّف، أو حكم الشارع، أو ثبوت الحكم الشرعي للموضوع، لا يترتّب عليه غرض و فائدة أصلًا، و إلّا يلزم أن يكون جميع الناس فقهاء و علماء إذا عرفوا تلك العناوين، بل الغرض إنّما يترتّب على معرفة كل مسألة مسألة من المسائل الفقهية.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ قاعدتي الواحد أجنبيّتان عن أمثال المقام، فالأولى للمتدرِّب في تحصيل علم الفقه و اصوله، الإعراض عن إجراء القاعدتين و التجنّب عنهما في إثبات المقاصد الاصولية و الفقهيّة.

و من المؤسف جدّاً إجراء بعض الأعلام‌ [1] القاعدتين في إثبات بعض المقاصد الاصولية، و تبعه في ذلك من لا خبرة له بفنّ المعقول.

و اللَّه الهادي إلى الصواب.


[1]- كفاية الاصول: 21- 22 و 239.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست