responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 325

تحقّق المسمّى، و التمسّك به عند ذلك تمسّك به في الشبهة المصداقيّة.

و الحاصل: أنّ للأعمّي طريقاً إلى إحراز المأمور به، و أمّا الصحيحي فلا طريق له إلى ذلك، فلا بدّ له من إتيان كلّ ما يحتمل اعتباره فيه، فتدبّر.

تنبيهان‌

الأوّل: يظهر من خلال كلام المحقّق النائيني (قدس سره)، بل صريح كلامه: أنّ الصحيح عنده عبارة عمّا قام الدليل على اعتباره.

و بعبارة اخرى: الصحيح هو ما احرز صحّته‌ [1]، مع أنّ الصحيح أمر واقعيّ يُحرز بالدليل، فتدبّر.

الثاني: يظهر من المحقّق العراقي (قدس سره)، بل صريح كلامه أيضاً: أنّ الصحيحي و الأعمّي يشتركان في أنّ متعلّق الطلب هي الحصّة المقارنة للصحّة؛ من دون دخالة للصحّة في متعلّق الطلب قيداً و تقييداً؛ لاستحالة الأمر بالفاسد، و استحالة الإهمال في متعلّق الطلب، و لكن يختصّ الصحيحي بكون الموضوع له عنده خصوص الحصّة المقارنة للصحّة، و الأعمّي لا يرى كون الموضوع له خصوص ذلك، و قال: إنّ مثل هذا الفرق لا أثر له في جواز التمسّك بالإطلاق و عدمه‌ [2]

. و فيه: أنّه إن أراد (قدس سره) أنّ متعلّق الطلب و الإرادة الحصّة المقارنة لمفهوم الصحّة فلا نسلّمه.

و إن أراد تعلّق الطلب و الإرادة بواقع الصحّة فنسلّمه، و معناه: أنّ ما يكون دخيلًا في غرضه و محصّلًا إيّاه يكون مُراده.

فحينئذٍ نقول: إنّ الصحيحي لا يمكنه إحراز ما يكون دخيلًا في غرضه إلّا


[1]- فوائد الاصول 1: 78.

[2]- بدائع الأفكار 1: 130.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست