responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 324

يصحّ للعبد الاحتجاج على مولاه بما أخذ في ظاهر كلامه، بعد الفحص و اليأس من اعتبار قيد زائد على العنوان المأخوذ، و حيث لم يكن للمولى بيان بالنسبة إلى اعتبار القيد الزائد، فالأصل يقتضي عدم اعتباره.

و بالجملة: أنّ الأوامر- على الأعمّي- متعلّقة بنفس العناوين، و لا ينافيها تقييدها بقيود منفصلة، كما قُرّر في محلّه، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه ما لم يرد مقيّد، و نحكم بصحّة المأتي به عند الشكّ في اعتبار قيد فيه.

و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما توهّم: من أنّ المطلوب هو عنوان الصحيح أو ما يلازمه، فلا بدّ من إحرازه و لو على الأعمّي.

توضيح الضعف: هو أنّه و إن لم يتعلّق جِدّ المولى بغير الصحيح، و لكن لا حجّة للمولى على عبده بالنسبة إلى القيد الزائد، بل للعبد حجّة عليه.

و بعبارة اخرى: الأمر و البعث على الأعمّي لم يتعلّق و لم ينحدر إلى عنوان الصحيح أو ما يلازمه، بل بنفس العنوان، فمع تحقّق العنوان- إذا كان المولى في مقام البيان- نأخذ بإطلاقه ما لم يرد له قيد.

هذا في الموضوعات العرفيّة مُسلّم لا إشكال فيه، فكذلك في الموضوعات الشرعيّة، فللأعمّي أن يتمسّك بما أخذه الشارع في لسان الدليل لنفي ما لم يكن دخيلًا في تحقّق المسمّى.

مثلًا: إن علم أنّ الصوم- مثلًا- هو الإمساك عن عدّة امور من زمان إلى زمان مع قصد القربة، و لكن شكّ في مفطّريّة مطلق الكذب- مثلًا- إيّاه، فيمكنه التمسّك بإطلاق قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ...» [1] لنفيه.

و أمّا الصحيحي فلا يمكنه ذلك؛ لأنّ احتمال اعتبار أمر فيه يؤدي إلى الشكّ في‌


[1]- البقرة: 183.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست