responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 312

ثم انّه: حكى [عن] المحقق الشيخ على (ره) انّه بنى المسألة على اصل آخر، و قال بأنّ الثانية ناسخة للأولى اذا اطلق الثلث فيها. فاذا قال «أوصيت لزيد بثلث و لعمرو بثلث» فيكون الثانى ناسخا للأول فيقدم. و اولى منه ما لو قال «ثلث مالى». ثم فرع عليه انه لو اوصى لزيد بثلث و لعمرو به ربع و لخالد بسدس، و انتفت القرائن، ان يكون الوصية الاخيرة رافعة للأولى. مع اعترافه بانه مخالف لما صرح به جميع الاصحاب. و الحاصل له على ذلك ما فهمه من انّ اطلاق الوصية محمول على النافذة. لان الاصل فى الوصية ان يكون نافذة فيجب حملها على ما يقتضى النفوذ، بحسب الامكان. و انما يكون الثانية نافذة اذا كان متعلقها هو الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به، فيجب حملها عليه. كما يجب حمل اطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه، و حملا للبيع على معناه الحقيقى.

ثم رده بأنّ الاطلاق فى الوصية و غيرها من العقود انما يحمل على الصحيحة. اما النافذة بحيث لا يترتب عليه فسخ بوجه فلا اعتبار به قطعا. الا ترى ان الوصية بجميع المال يوصف بالصحة مع وقوف ما زاد على الثلث على الاجازة. و كذلك فى البيع بالخيار. و اما المثال المذكور لبيع الشريك و انه محمول على استحقاقه فلا يؤثر هنا. للفرق بينه و بين المشاع. لان جميع التركة مستحقة للموصى حال حياته اجماعا فقد اوصى بما يستحقه.

اقول: و الاخر [1] كما ذكره فى الرد. و يلزمه ايضا [2] القول بان الثانى ناسخ لو قال «اعطوا زيدا ثلثى و عمراً ثلثا». و التحقيق ما حققناه. و للشيخ (ره) هنا اضطراب فى فتاويه و تخالف لا نطيل بذكره. و ان شئت الاطلاع عليه فراجع المسالك.

158: سؤال:

موصى وصيت كرده كه ثلث مال مرا به مصارف واجب و مستحب برسانيد، و وصى حاضر نبوده، بعد از موت موصى وصى مطلع شده كه چنين وصيت كرده، و وصى يقين مىداند كه واجب بر ذمۀ موصى زياده از ثلث است، حال تكليف وصى در صرف ثلث است به امر واجب؟ يا آن كه موافق وصيت به آن عمل بايد بكند؟

و عرض ديگر اين كه: [شخصى] وصيت كرده كه مبلغ معينى را صرف واجب و مبلغ


[1]: كذا. و لعله «و الحق» او «و الاصح».

[2] تقوية و تتمة لما ذكره فى الرد.

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست