responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 300

مىفروشند و استيجار حجه مىكنند، و زيادتى آن را صرف خيرات و مبرات مىكنند براى او. و دور نيست كه اكمل افراد را ملاحظه كنند چون اشخاص مستأجرين متفاوتند و گاه است وفا كند قيمت به اكمل افراد، و حسب المقدور عمل به مقتضاى وصيت شده باشد.

به اين معنى كه اجرت المثل اكمل اشخاص را وضع كنند براى حجه، نه اين كه زايد از اجرت المثل اكمل اشخاص را به او بدهند. مگر آن كه زايد بر اجرت المثل از باب ساير خيرات و مبرات باشد هر گاه آن شخص اكمل، مستحق تصدق وصله باشد كه افضل از ساير خيرات باشد. و الا بايد در خيرات هم اصلح به حال ميت را منظور داشت.

154: سؤال:

اوصى زيد بمزرعة مخصوصة من ماله لأجل المبرات لنفسه، ثم آجرها بأولاده اجارة محاباتية إلى ثلاثين عاما فى مرض الموت. بمعنى ارتفاع ثلاثين من محصولها من شتوى و صيفى، و شرط فى ضمن العقد أن يكون خيار الفسخ لوصيه حين الممات. فهل يصح هذه الوصية و الاجارة و الشرط ام لا؟

جواب:

لا يحضرنى فى كلام الاصحاب تصريح بهذه المسألة الآن. نعم قال العلامة فى القواعد: «و لو اوصى له بسكنى دار سنة ثم آجرها سنة، لم ينفسخ، فان مات فالاقرب انّ له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الاجارة». و هو مناسب لهذه المسألة، و تحقيق المقام يستدعى رسم مباحث.

الاول: انّ الوصية من العقود الجائزة من الطرفين، يجوز للموصى الرجوع فيها، سواء كان الوصية بالمال او بالولاية. و يتحقق الرجوع اما بصريح اللفظ مثل «فسخت» و «رجعت»، او بفعل ما ينافيها كالبيع و العتق و الهبة مع القبض او بدونه (و ان لم يثبت الملك للمتهب بدونه) و الوصية بالبيع، و نحو ذلك، او بالشروع فى مقدمات ذلك الفعل كالعرض للبيع، و مجرد الايجاب فى الرهن و الهبة. و بالجملة، كلّما دل على الفسخ صريحا، او ظاهرا، او مع القرينة. اما مثل تزويج العبد و الامة و اجارتهما و ختانهما و تعليمهما و وطؤها مع العزل فليس برجوع. و بدونه دليل على قصد الرجوع لانه من باب التسرّى.

الثانى: انّ منجزات المريض و معاملاته المحاباتية يمضى من الاصل (على الاظهر). الّا الاقرار فى المتهم بحرمان الوارث، فمن الثلث.

الثالث: انّه لا بدّ فى الاجارة (اذا كان تعيين المنفعة بالمدة) تعيين المدّة. فمثل تقديرها بقدوم الحاج او ارتفاع المحصول و نحو ذلك، لا ينفع. و يبطل الاجارة به سبب

اسم الکتاب : جامع الشتات في أجوبة السؤالات المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 4  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست