responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

دليل الإجماع على القاعدة

و قد استدلّ على نفي الحرج بالإجماع، فقد ادّعى صاحب الفصول تحقّق الإجماع عليه، بل قيل: ادّعى عليه إجماع المسلمين. و لكنّ فيه- مضافاً إلى عدم اعتبار الإجماع المنقول- أنّه حكي عن صاحب الوسائل في كتاب «الفصول المهمّة» بعد أن ذكر الروايات أنّه قال: إنّ نفي الحرج الذي دلّت عليه الروايات مجملٌ، و القدر المتيقّن منه هو نفي التكليف بما لا يطاق و بغير المقدور، و أمّا غيره فجميع التكاليف الإلهيّة مشتملة على الحرج و الضيّق، بل التكليف هو جعل الغير في الكلفة و المشقّة [1]. و لا يخفى أنّ التكليف بما لا يطاق خارج عن مورد البحث في قاعدة الحرج؛ لأنّه ممتنع عقلًا و لا يمكن حتّى‌ بالنسبة إلى الموالي العرفيّة فضلًا عن الحكيم على الإطلاق، فلا يكون صاحب الوسائل (رحمه الله) ممّن قال بنفي الحرج في مورد البحث على نحو الموجبة الجزئيّة. و في مقابلة حكي عن بعض أساتيذ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) أنّه جعل قاعدة الحرج من القواعد المسلّمة العقليّة، و لذا ادّعى استحالة تخصيصها، لأنّ دليل العقل غير قابل للتخصيص. و هناك قول بأنّ القاعدة حكم شرعي لا عقلي، و لكنّها ممّا لم يردّ عليه التخصيص، لوجود خصوصيّة فيها توجب عدم التخصيص. و قول رابع بأنّ القاعدة قد خصّصت في كثير من الموارد، و من القائلين بهذا القول الشيخ (قدس سره)، بل زاد: إنّ القاعدة المذكورة من جهة ورود التخصيص عليها في كثير من الموارد بحيث يكون الخارج عن موردها أكثر من الباقي موهونة جدّاً.


[1]. الفصول المهمّة 1: 626.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست